إصدار التراخيص من أجل تصدير الأدوية و المواد التي تدخل في نطاق المخدرات و المؤثرات العقلية و السلائف الكيميائية من أجل توفير احتياجات المغرب من هذه المواد ؛
مراقبة استخدامها من قبل القطاع الصيدلي من خلال الإحصائيات الفصلية و السنوية
الإذن من أجل تصدير الأدوية والمواد التي تدخل في نطاق المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية
الوثائق المطلوبة
- استمارة طلب الحصول على الترخيص
- نسخة من الإذن بالعرض في السوق
- نسخة من شهادة تحديد سعر بيع الأدوية للعموم
- أصل إذن الاستيراد الصادر من الجهات المختصة في البلد المستورد
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة
النصوص القانونية
- ظهير1922 المتعلق باستيراد والاتجار في المواد السامة
- الاتفاقية المتعلقة بالعقاقير المنشطة للذهن لسنة 1971
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 1988
- الاتفاقية الفريدة لسنة 1961 المتعلقة بالمخدرات
- مشروع قرار بخصوص تصدير الأدوية و المواد التي تدخل في نطاق المخدرات و المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية