الإذن بمغادرة سيارات الأجرة من الصنف الأول للمجال الحضري (تجاوز 50 كلم)

تسلم وزارة الداخلية هذا الإذن لفائدة جميع سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول الراغبين في نقل الركاب خارج المدار الحضري لمسافة تجاوز 50 كلم

الوثائق المطلوبة

  • الوثائق القانونية الخاصة بسيارة الأجرة (قصد الإطلاع والمراقبة)
  • بطاقة السائق المهني (قصد الإطلاع والمراقبة)
  • البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (قصد الإطلاع والمراقبة)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: على الفور

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مكاتب سيارات الأجرة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مكاتب سيارات الأجرة

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق (المادة 2)