الإذن بفتح المؤسسات الحرة لتعليم الفنون

فتح المؤسسات الحرة لتعليم الفنون

الوثائق المطلوبة

  • طلب خطي يوجه إلى المدير الجهوي للثقافة بالجهة المعنية.
  • تصميم مفصل للأقسام يشهد بمطابقته لحالة الأماكن الممثلون المحليون لوزير الداخلية ووزير الصحة العمومية (مصلحة المحافظة على الصحة) ووزير السكنى وإعداد التراب الوطني وكذا رئيس المصلحة الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.
  • برامج وحصص التعليم الذي يعتزم المصرح تلقينه.
  • اسم المؤسسة ونظامها الداخلي المحددة فيه الشروط العامة لسير المؤسسة وحقوق وواجبات المستخدمين والعدد الأقصى للمقاعد المقرر لكل قسم من الأقسام.
  • نسخة من رسم الولادة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبالنسبة للمسؤول عن الشخص الاعتباري
  • نسخة من سجل السوابق العدلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبالنسبة للمسؤول عن الشخص الاعتباري
  • شهادة بالأهلية البدنية يسلمها طبيب محلف، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبالنسبة للمسؤول عن الشخص الاعتباري
  • نسخة الشهادات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبالنسبة للمسؤول عن الشخص الاعتباري
  • تصريح يتضمن بيان الأماكن التي سبقت الإقامة فيها والمهن المزاولة خلال العشر سنوات السابقة لتاريخ الطلب، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبالنسبة للمسؤول عن الشخص الاعتباري
  • نسخة من النظام الأساسي للشخص الاعتباري
  • نسخة من رسم الولادة أو ورقة رسمية تتضمن مكان الولادة وتاريخها بالنسبة لمستخدمي المؤسسات الحرة لتعليم الفنون (المدير والمستخدمين)
  • طلب عمل تبين فيه المهام التي يرغب في مزاولتها وكذا عنوانه بالنسبة لمستخدمي المؤسسات الحرة لتعليم الفنون (المدير والمستخدمين)
  • نسخة من سجل السوابق العدلية بالنسبة لمستخدمي المؤسسات الحرة لتعليم الفنون (المدير والمستخدمين)
  • نسخة لمختلف الإجازات والشهادات المحصل عليها بالنسبة لمستخدمي المؤسسات الحرة لتعليم الفنون (المدير والمستخدمين)
  • شهادة بالأهلية البدنية يسلمها طبيب محلف بالنسبة لمستخدمي المؤسسات الحرة لتعليم الفنون (المدير والمستخدمين)
  • بيان الأماكن التي أقام فيها والمهن التي زاولها خلال العشر سنوات السابقة بالنسبة لمستخدمي المؤسسات الحرة لتعليم الفنون (المدير والمستخدمين)
  • إضافة إذن خاص من وزير التربية الوطنية إلى الوثائق المطلوبة بالنسبة لمستخدمي المؤسسات الحرة لتعليم الفنون الأجانب (المدير والمستخدمين)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية للثقافة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديريات الجهوية للثقافة

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.59.049 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959) بمثابة النظام الأساسي للتعليم الحر
  • ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.384 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الحر للفنون
  • قرار لوزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 161.80 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1400 (19 فبراير 1980) بشأن شروط فتح المؤسسات الحرة لتعليم الفنون ومستخدميها وبتحديد النظام التأديبي للمؤسسات المذكورة