الإذن بتقسيم عقار

قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة، تتجلى الغاية منه أساسا، في :
* كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لاقامة بناء عليها ؛
* بيع عقار لعدة اشخاص على ان يكون شائعا بينهم اذا كان من شأن ذلك أن يحصل أحد المشترين على الاقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الارضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون 2.500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل.
* عدم تفتيت الملكية العقارية وتفاذي ظهور أنوية عقارية صغيرة تضر بالمشهد العمراني.

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من العقدة المبرمة مع المهندس المساح الطبوغرافي
  • شهادة مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تبين فيها طبيعة الملك ومحتواه واسم المالك والحقوق العينية العقارية والتكاليف العقارية التي تشمل الملك والحصة المشاعة العائدة لكل مالك شريك عندما يتعلق الأمر بملكية مشتركة، في حالة ما إذا كان العقار محفظا وبنسخة ل رسم الملكية المتعلق بالبقعة المعنية، إذا كان العقار غير محفظ؛
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس المساح الطبوغرافي أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.18.577
  • تصميم عام يبرز المباني القائمة عند الاقتضاء؛
  • تصميم مشروع التقسيم الصحيح بمقياس 1/500 أو 1/1000 إذا لم يتعلق الأمر ببيع على الشياع
  • تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تقسيمها في حالة ما إذا كان العقار محفظا؛
  • تصميم لموقع البقعة المعنية يعده مهندس مساح طبوغرافي بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يلحق بالشبكة الجيوديزية، عند الاقتضاء، ويتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها؛

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: دراسة ملف طلب الإذن بالتقسيم: خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم ملف طلب الإذن بالتقسيم من طرف الجماعة المعنية، وتوجيه محضر أشغال لجنة الدراسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اللجنة السالفة الذكر إلى رئيس مجلس الجماعة المعنية لاتخاذ القرار؛ اتخاذ القرار من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية: لم يحدد الإطار القانوني الأجل الأقصى للاتخاذ القرار من طرف رئيس الجماعة المعنية؛ تبليغ قرار تسليم الإذن بالتقسيم لصاحب الشأن: يومين مفتوحين من تاريخ إصدار القرار. وتجدر الإشارة الى انه وفقا للقانون 19-55 : المدة القصوى لمعالجة هذا الطلب حددت في 60 يوما

التكلفة

التكلفة : أجرة عن خدمات تحدد في القرار الجبائي للجماعة المعنية. المقابل المترتب عن الخدمات التي تؤديها الوكالة الحضرية لدراسة طلبات الإذن بالتقسيم وإبدائها للرأي المطابق على المشروع، يحدد بقرار الوكالة الحضرية المعنية بعد موافقة مجلس الإدارة.

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الجماعة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الجماعة

النصوص القانونية

  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
  • القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه
  • القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) كما تم تغييره وتتميمه
  • القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه
  • ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
  • ظهير شريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30ذي الحجة 1374 الموافق ل25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه
  • مرسوم رقم 2.92.833 صادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
  • مرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
  • مرسوم رقم 2.22.141 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
  • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي رقم 338.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
  • قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 1032.21 صادر في 30 من شعبان 1442(13 أبريل 2021) بتغيير القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20.337 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير2020) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة ملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
  • قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 13-3213 الصادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) المتعلق بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا المقاطعات
  • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 1839.23 صادر في 21 من ذي الحجة 1444 (10 يوليو 2023) بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات
  • قرار وزير الداخلية رقم 1025.23 صادر في 14 من ذي الحجة 1444 (3 يوليو 2023) بتطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها