الإذن بتشغيل مصنع للمتفجرات ولوازم التفجير ذات الاستعمال المدني

الحصول على مقرر الإذن بتشغيل مصنع للمتفجرات ولوازم التفجير ذات الاستعمال المدني

الوثائق المطلوبة

  • طلب الحصول على مقرر الإذن بتشغيل المصنع موقع ومختوم من طرف الممثل القانوني لصاحب الطلب

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوم

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن- مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر

المصلحة المكلفة بالتسيلم

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن- مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1332 (14 أبريل 1914) المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات كما تم تغييره وتتميمه
  • الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن رقم 4546 المؤرخة في 21 يوليو 2006 حول تعزيز التدابير الأمنية المتعلقة بالمتفجرات.