الوثائق المطلوبة

  • طلب مؤرخ و مختوم و موقع عليه موجه إلى مفتش الشغل
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالممثل القانوني للمقاولة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالحدث أو عقد الازدياد الخاص به
  • شهادة طبية تثبت قدرة الحدث على تنفيذ العمل الموكول إليه
  • إذن مكتوب للأب أو للولي

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 8 أيام

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية والإقليمية للوزارة المكلفة بالشغل

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديريات الجهوية والإقليمية للوزارة المكلفة بالشغل

النصوص القانونية

  • القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.03.194 المؤرخ في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003، ص 3969، المادة 145.
  • مرسوم رقم 2.04.465 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005، ص7، المادة الأولى.
  • مشروع قرار لوزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، مؤطر للوثائق و المستندات المطلوبة للحصول على إذن بتشغيل حدث دون الثامنة عشر كممثل أو مشخص في العروض العمومية، في طور المصادقة تبعا لتوصية اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية.