الإذن بإحداث تجزئة عقارية

قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة، (أو عن عامل العمالة أو الإقليم إذا كانت التجزئة المراد إحداثها تقع باثنين أو أكثر من الجماعات) الغاية منه تتجلى، أساسا، في تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.

الوثائق المطلوبة

  • وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري وكافة الفضاءات العمومية المفتوحة
  • المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والأجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص:• عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات؛ • مواضع مختلف القنوات التحت أرضية
  • المستندات التقنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء وتشتمل على: • نقط وصل التجزئة بمختلف شبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء الواقعة على مقربة منها، في حالة وجودها؛ • نقط وصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات، إذا تعلق الأمر بإحداث تجزئات عقارية معدة لإقامة، إما فيلات وإما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له، تحتوي على الأقل على أربعة مستويات أو ثلاثة مستويات بها ستة مساكن وإما عمارات معدة الاستعمال صناعي أو تجاري؛ • فوهات الماء الخاصة بمكافحة الحريق؛ • مواضع النوافير عند الاقتضاء.
  • دفتر الشروط الذي يبين ما يلي: • مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولا سيما ما تفرضه تصاميم وأنظمة التهيئة، مثل نوع المباني المراد إنجازها والمغارس المراد حفظها أو إحداثها، ومناطق التراجع الواجب احترامها وكذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية؛ • عدد ومساحة البقع بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المعدة له؛ • حجم المباني المراد إنجازها؛ • المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها؛ • الطرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزئ إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التجهيز الأخرى التي يتحملها؛ • الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة إنجازها وتهيئتها؛ • شروط إنجاز حفر التصريف، عند الاقتضاء.
  • رسم لموقع القطعة المعنية بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها، مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها
  • نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها
  • تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد تجزئتها
  • شهادة مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تثبت أن الأرض المراد تجزئتها محفظة، أو أنها في طور التحفيظ مع انصرام أجل التعرضات من غير تقديم أي تعرض
  • نسخة من العقود المبرمة مع كافة المهندسين المتدخلين في المشروع.
  • المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف المياه وقنوات الماء(قطع جميع القنوات مع إثبات صحة الحسابات). ويجب أن تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم بطريقة جيدة سواء فيما يخص الارتفاع أو الطول؛
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.18.577
  • رسوم المنشآت بمقياس 1/50 على الأقل، عند الاقتضاء.
  • رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 1/500 أو 1/1000 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي وتتضمن ما يلي: • الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والإنارة العامة؛ • مخطط شبكة صرف المياه؛ • موضع المنشآت الخاصة؛ • وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة؛ • شبكة الاتصالات اللازمة لوصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة؛
  • المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة وتشمل على: رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 1/500 أو 1/1000، يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويتضمن ما يلي • جوانب المشروع الرئيسية؛• جوانب المداخل؛• مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها، مثل قوارع الطرق وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛• الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين؛• حدود القطع التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا، ولو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات، ومساحاتها، وأبعادها؛• المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والإدارية والتجارية والخدماتية؛• المواضع المعدة للمساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر إحداثها؛• وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة وطرق التجزئات المجاورة، وعند الاقتضاء، بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد إنجازها، وفقا للبيانات الواردة في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة المذكورة
  • دفتر الورش وفق النموذج المعد من طرف الإدارة المختصة
  • جذاذة تعريف تحمل توقيعا لصاحب الشأن
  • رسم المنشآت بمقياس لا يقل عن 1/50 في حالة وجودها؛
  • رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس1/500، أو 1/1000 إذا كانت مساحة التجزئة المراد إنجازها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص:• حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية المتعلقة بالأراضي المجاورة لها؛ • المسافات الفاصلة بين الأنصاب؛ • النقط المضلعة ومنحنيات المستوى؛ • الأغراس والأبنية القائمة، عند الاقتضاء

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: * دراسة ملف طلب الإذن بالتجزئ:خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم ملف طلب الإذن بإحداث تجزئة من طرف الجماعة المعنية أو العمالة أو الإقليم ،؛ توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اللجنة السالفة الذكر إلى رئيس مجلس الجماعة المعنية لاتخاذ القرار؛ * اتخاذ القرار من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو العامل : لم يحدد الإطار القانوني الأجل الأقصى للاتخاذ القرار من طرف رئيس الجماعة المعنية؛ * تبليغ قرار تسليم الإذن بالتجزئ لصاحب الشأن: يومين مفتوحين من تاريخ إصدار القرار. وتجدر الإشارة الى انه وفقا للقانون 19-55 ان المدة القصوى لمعالجة ملف طلب الإذن بالتجزيئ حددت في 60 يوما

التكلفة

التكلفة : - الرسم على عمليات التجزيء: ما بين 3 %و 5 % من التكلفة الإجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة، يحدد سعر الرسم في القرار الجبائي للجماعة المعنية. - المقابل المترتب عن الخدمات التي تؤديها الوكالة الحضرية لدراسة طلبات وتجزيء العقارات وإبدائها للرأي الموافق على المشروع: يحتسب للمتر المربع دون احتساب الرسوم ( dhs/m2 hors taxes) بالنسبة للمساحة المهيئة للبيع بخصوص التجزئات العقارية، يحدد بقرار الوكالة الحضرية المعنية بعد موافقة مجلس الإدارة .

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

* الجماعة المعنية / مكتب الضبط/ الشباك الوحيد لرخص التعمير؛

المصلحة المكلفة بالتسيلم

* العمالة أو الإقليم : بالنسبة للمشاريع المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، أوبالنسبة للمشاريع المتواجدة بين جماعتين أو أكثر.

النصوص القانونية

  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
  • القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه
  • القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، كما تم تغييره وتتميمه
  • القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 بتاريخ في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
  • القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) كما تم تغييره وتتميمه
  • القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه
  • القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.87 بتاريخ 29 من رمضان 1436 ( 16 يوليو 2015 )
  • القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
  • القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
  • ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
  • ظهير شريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30ذي الحجة 1374 الموافق ل25 يونيه 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه
  • مرسوم رقم 2.92.833 صادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
  • مرسوم رقم 2.11.246 صادر في 2 ذي القعدة 1432 ( 30 سبتمبر 2011 ) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
  • مرسوم رقم 2.14.499 صادر في 20 من ذي الحجة 1435 ( 15 أكتوبر 2014 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات
  • مرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
  • مرسوم رقم 2.17.395 صادر في 11 من ذي القعدة 1442 ( 22 يونيو 2021 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، المتعلقة بدفتر الورش
  • مرسوم رقم 2.22.141 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
  • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي رقم 338.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
  • قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 1032.21 صادر في 30 من شعبان 1442(13 أبريل 2021) بتغيير القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20 .337 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1441) 21 يناير2020) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة ملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
  • قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 13-3213 الصادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) المتعلق بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا المقاطعات
  • قرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 3146.18 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) تحدد بموجبه الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية
  • قرار وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 مارس 2003) القاضي بتفويض الاختصاص إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم لتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو أكثر
  • قرار وزير الداخلية رقم 387.21 الصادر في 10 ذي القعدة 1442 (21 يونيو 2021) بوضع أنظمة مشتركة لتدبير المرافق العمومية المحلية لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل
  • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 1839.23 صادر في 21 من ذي الحجة 1444 (10 يوليو 2023) يحدد الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة بعض القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات في مجال التعمير
  • قرار وزير الداخلية رقم 1025.23 صادر في 14 من ذي الحجة 1444 (3 يوليو 2023) يحدد الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وكذا لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب كل قرار من القرارات المذكورة
  • دورية مشتركة (وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة و وزارة الداخلية ) رقم 2760/1205 صادرة في 18 يونيو 2020 بخصوص أشغال تجهيز التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و اجال إنجازه