منح رخصة جديدة للمفوت له للاستمرار في ممارسة نفس نشاط بيع السمك بالجملة للمفوت في حالة القيام بعملية تفويت الأصل التجاري شريطة استيفاءه (المفوت له) للشروط المنصوص عليها من أجل الترخيص لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما
استمرار ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة في حالة تفويت الأصل التجاري
الوثائق المطلوبة
- المرحلة الأولى ׃ قبل التفويت للأصل التجاري
- تصريح مشترك للمفوت والمفوت له
- الرخصة والبطاقة و/أو المستخرج موضوع طلب التفويت
- ملف طلب الترخيص لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة
- دفتر التحملات موقع
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب الطلب أو نسخة من بطاقة الإقامة للأجانب
- صورة فوتوغرافية حديثة
- نسخة من الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي للمحل أو المنشأة أو المؤسسة المستعملة
- (و/أو) نسخة من الاعتماد على المستوى الصحي لوسيلة النقل المستعملة
- نسخة من البطاقة الرمادية لوسيلة النقل المستعملة
- عقد بخصوص استعمال محل أو منشأة أو مؤسسة مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي (بالنسبة لغير المالك)
- عقد بخصوص استعمال وسيلة نقل معتمدة على المستوى الصحي (بالنسبة لغير المالك)
- إثبات ممارسة ،خلال الخمس السنوات الأخيرة لتاريخ إيداع الطلب ،صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها لفترة لا تقل عن 3 أشهر أو التوفر على مؤهلات مكتسبة و/أو تكوين ذي صلة بمجال منتجات الصيد البحري
- المرحلة الثانية ׃ بعد التفويت للأصل التجاري
- عقد التفويت
- نسخة من النظام الأساسي للشركة بعد تفويت الأصل التجاري
- نسخة من محضر الجمع العام الغير العادي بعد تفويت الأصل التجاري
- نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري للقيام بنشاط بيع السمك بالجملة نموذج 7
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مندوبيات الصيد البحري
المصلحة المكلفة بالتسيلم
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري
النصوص القانونية
- ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 ( 2 يونيو 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة كما تم تغييره
- مرسوم رقم 2.12.71 صادر في 14 من ربيع الآخر 1433 ( 7 مارس 2012 ) بتطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة
- مرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما
- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2063.12 صادر في 7 رجب 1433 ( 29 ماي 2012 ) بتحديد نموذج طلب الترخيص لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة ونموذج سجل بيع السمك بالجملة ونماذج بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها وبطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة