الترخيص للمرتفق للقيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- رسالة توضيحية
- شهادة بنكية تثبت عدم التوصل بالنسخة الأصلية عند الاقتضاء
- نسخة من بطاقة الهوية (في حالة شخص ذاتي)
- نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و أو شهادة التعريف الموحد
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
النصوص القانونية
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939
- مذكرة مؤطرة للوثائق والمستندات المطلوبة، في طور المصادقة تبعا لتوصية اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.