استصدار نظير لدى مكتب الصرف

الترخيص للمرتفق للقيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • رسالة توضيحية
  • شهادة بنكية تثبت عدم التوصل بالنسخة الأصلية عند الاقتضاء
  • نسخة من بطاقة الهوية (في حالة شخص ذاتي)
  • نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و أو شهادة التعريف الموحد

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • الظهير الشريف  رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939
  • مذكرة مؤطرة للوثائق والمستندات المطلوبة، في طور المصادقة تبعا لتوصية اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.