الغاية : الاستفادة من استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق (الأرملة أو الأرمل).
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق (الأرملة أو الأرمل) (Expertise)
الوثائق المطلوبة
- طلب استرجاع مبلغ الاشتراكات الأجرية خاص بذوي الحقوق (310-1-33)
- نسخة من بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصة بالمؤمن له المتوفى
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)) خاصة بالمؤمن له المتوفى
- شهادة الوفاة للمؤمن له
- بالنسبة لعمال المناجم، شهادة تثبت الاشتغال في باطن الأرض مدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من التعويض ابتداء من سن 55 سنة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)) خاصة بالأرمل(ة)
- نسخة من عقد الزواج
- عقد الإراثة أو تصريح بالشرف بالزوجة الوحيدة / تعدد الزوجات/ عدم الطلاق
- شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 3 أشهر ونصف
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الإدارة المركزية؛
النصوص القانونية
- ظهير شريف رقم 1.14.115 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)
- مرسوم رقم 386ـ22ـ2 صادرفي 17 من شوال 1444(8 ماي 2023)بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات الملتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجازخبرة تقنية أو بحث عمومي