إنشاء فرع خارج دائرة المحكمة المتواجد بها مقر الشركة الأم 2- الإجراءات أمام المحكمة المسجلة بها الشركة الأم

تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة ” يجب أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
في إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط

الوثائق المطلوبة

  • وثائق الإيداع
  • نسخة من قرار إحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسير موقع ومسجل بإدارة التسجيل.
  • مستخرج من السجل التجاري للفرع المستحدث يسلم من طرف كتابة ضبط المحكمة المسجل بها الفرع أو الوكالة.
  • وثائق التقييد
  • التصريح نموذج 1/ 4 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية
  • وكالة كتابية في حالة التسجيل بواسطة وكيل (ملاحظة: يجب أن تكون الوكالة مسجلة بإدارة التسجيل)
  • صورة لوثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: (2) يومان

التكلفة

التكلفة : رسوم التسجيل بالسجل التجاري 50درهما عن الإيداع, 50 درهما عن التقييد

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المحكمة الابتداية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المحكمة الابتداية

النصوص القانونية

  • مدونة التجارة
  • المرسوم التطبيقي المتعلق بالسجل التجاري
  • قرار وزير العدل المتعلق بتحديد استمارات التصريحبالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور .