إعادة فوترة تكاليف أجور المستخدمين الأجانب على الشركة المغربية التابعة

يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
  • نسخة من فواتير إثبات المبلغ المطلوب
  • نسخة من عقود العمل المبرمة بالمغرب، المصادق عليها بشأن فترة العمل، وكذا عقود العمل بالخارج الخاصة بالمستخدمين الأجانب
  • نسخة من بيان الرواتب الشهرية للمستخدمين الأجانب، مُعَدة من طرف الشركة الأم برسم فترة العمل بالمغرب، تبين بالتفصيل العناصر المكونة للأجر
  • نسخة من أوراق أداء أجور المستخدمين الأجانب المعنيين الشهرية، مُعَدة من طرف المؤسسة المغربية برسم فترة العمل بالمغرب تبين بالتفصيل العناصر المكونة للأجر
  • التصريح الضريبي بالمغرب وبالخارج برسم فترة العمل بالمغرب + وصل أداء الضريبة على الدخل
  • وثائق إثبات دفع التكاليف المعنية من طرف المؤسسة الأجنبية
  • نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و أو شهادة التعريف الموحد

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958 –النشرة الفرنسية-
  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1402 مكرر بتاريخ 10 شتنبر 1939 –النشرة الفرنسية- والذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 1439 بتاريخ 24 ماي 1940 –النشرة الفرنسية