اصدار بطاقة مسار خاصة برخص النقل العمومي للمسافرين تحدد خصائص الخدمة ومواقيت عبورها، مع تحديد الصنف والفئة.
الوثائق المطلوبة
- حالة لإصدار لأول مرة
- طلب
- نسخة من بطاقة الاذن
- تجديد بطاقة المسار
- طلب يوضع سبعة أيام، على الأقل، قبل انتهاء صلاحية بطاقة المسار
- بطاقة المسار الأصلية
- نسخة من بطاقة الاذن
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 7 أيام
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مديرية النقل البري و اللوجيستيك
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مديرية النقل البري و اللوجيستيك
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 12 نونبر 1983 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
- المرسوم رقم 364-63-2 المؤرخ 17 رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بالموافقة على مقاولي خدمات النقل العام بالسيارات ، والترخيص للمركبات المخصصة لهذا النقل كما تم تغييره وتتميمه.
- المرسوم عدد 363-63-2 المؤرخ 17 رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل بالسكك الحديدية والطرق
- قرار وزير النقل رقم 2445-96 بتاريخ 20 رجب 1417 (2 ديسمبر 1996) بتحديد الحد الأقصى للتعريفات لنقل الركاب والبريد بالحافلات.
- مشروع قرار في طور الإعداد