إذن بترخيص استجلاب وشراء الإسبيداج( la céruse) أو المواد التي تحتوي في تركيبتها على الرصاص ماعدا المادة المسماة المينيوم (مركب رصاص أحمر) و المادة المسماة ليتارج (مركب فيه رصاص مذوب و مجمد لونه أحمر برتقالي)

الحصول على قرار ترخيص:
الاستيراد لتقديمه لدى المصالح الجمركية من أجل إعطائه الموافقة على إدخال مادة الرصاص أو المواد التي تحتوي في تركيبتها على الرصاص إلى الأراضي المغربية
الشراء لتقديمه للمتاجر من أجل أن يبيع له مادة الرصاص والمواد التي تحتوي في تركيبتها على الرصاص,

الوثائق المطلوبة

  • طلب مؤرخ ومختوم وموقع عليه موجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل يحدد فيه الطالب لزوم استعمال الاسبيداج و غيره من مركبات الرصاص في الأشغال التي ينجزها
  • فاتورة "بروفورما" "Facture pro-forma" للمادة المراد استجلابها أو شراؤها
  • التزام استيراد يخص المادة المراد استجلابها بالنسبة لطلبات رخصة الاستيراد لاستعمالات صناعية
  • بطاقة تقنية حول المادة المراد استجلابها أو شراؤها
  • الاستبيان الوارد في الملحق3 من قرار الكاتب العام للحماية الصادر في 05 من يونيو 1931 لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 20 ذي الحجة 1349 (9 مايو 1931).

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية والإقليمية للوزارة المكلفة بالشغل

المصلحة المكلفة بالتسيلم

وزارة الشغل والإدماج المهني

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف الصادر في 20 ذي الحجة 1349 الموافق ل (09 مايو 1931) المتعلق بضبط استجلاب وشراء وبيع ونقل واستعمال الاسبيداج (كربونات الرصاص) وغيره من مركبات الرصاص المعدة لاستعمالات صناعية، كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 972 بتاريخ 12 يونيو 1931، ص 1154، الفصل 4.
  • مشروع قرار لوزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، مؤطر للوثائق و المستندات المطلوبة للحصول على إذن بترخيص استجلاب وشراء الإسبيداج( la céruse) أو المواد التي تحتوي في تركيبتها على الرصاص ماعدا المادة المسماة المينيوم (مركب رصاص أحمر) و المادة المسماة ليتارج (مركب فيه رصاص مذوب و مجمد لونه أحمر برتقالي)، في طور المصادقة تبعا لتوصية اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية.