يخول الحصول على اتفاقيات الاستثمار مع الدولة الاستفادة من حزمة من التحفيزات الجبائية والإعفاءات الضريبية وكذا من منح الاستثمار
الوثائق المطلوبة
- طلب موجه الى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يحدد القرارات والرخص المطلوبة حسب النموذج المعتمد
- تفويض الصلاحيات لممثل المستثمر
- شهادة الوضعية الجبائية القانونية مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب (أقل من ستة أشهر)
- عقود تمويل المشروع رسالة تبليغ الموافقة على التمويل وشهادة القدرة المالية التي تبرر المساهمة في رأس المال
- تقرير حول مشروع الاستثمار حسب النموذج المعتمد
- شهادة الوضعية القانونية للمقاولة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أقل من ستة أشهر)
- شهادة الملكية حديثة (أقل من 3 أشهر) أو شهادة تثبت ملكية الأرض عقد شراء أو إيجار أو وعد بيع الأرض أو شهادة الموافقة المبدئية على تعبئة العقار العمومي
- نسخة محينه من السجل التجاري نموذج "7" (أقل من ثلاثة أشهر)
- النظام الأساسي للشخص المعنوي
- محضر آخر اجتماع للمجلس الإداري أو الجمع العام
- ورقة تبليغ رقم التعريف الضريبي
- خطة العمل مفصلة لكل عام على مدى 5 سنوات حسب النموذج المعتمد
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المراكز الجهوية للاستثمار
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
النصوص القانونية
- القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمارات
- المرسوم رقم 2.23.1 صادر في 25 رجب 1444 (16 فبراير 2023) يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي
- قرار لرئيس الحكومة رقم 3.12.23 صادر في 8 شعبان 1444 (فاتح مارس2023) بتطبيق أحكام المادتين الأولى والسابعة من المرسوم رقم 2.23.1 الصادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي
- قرار لرئيس الحكومة رقم 3.13.23 صادر في 8 شعبان 1444(فاتح مارس2023) بتطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.1 الصادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي
- قرار لرئيس الحكومة رقم 3.14.23 صادر في 8 شعبان 1444 (فاتح مارس 2023)بتحديد قائمة الأقاليم أو العمالات المندرجة ضمن الفئتين (أ و ب) التي يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار المنجزة داخل نفوذها الترابي من منحة ترابية
- المادة 164.1.p من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
- المادتين (92 -I -° 6- و 123 –22°- ب ) من المدونة العامة للضرائب.