أداء مكرر لعملية استيراد ناتج عن عملية احتيال

يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • إشهاد بنكي يؤكد الأداءات المنجزة
  • نسخة من الوثائق التي تثبت سلوك المسطرة القضائية لاسترجاع المبلغ المؤدى
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري (نموذج 7 و/ أو شهادة التعريف الموحد للمقاولة)
  • ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
  • رسالة توضيحية
  • نسخة من التزام الاستيراد المتضمن للتقييدات الجمركية عند الاقتضاء
  • نسخة من الوثائق التي تثبت سلوك البنك للمسطرة المتبعة لاسترجاع المبلغ المؤدى
  • نسخة من الفاتورة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • الظهير الشريف  رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939