أداء محصول تفويت الأسهم أو حصص المشاركة

الترخيص للمستفيد القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
  • رسالة توضيحية
  • كل وثيقة تثبت المساهمة في رأس مال الشركة وكذا تغيراته (النظام الأساسي ومحضر الزيادة في رأس المال...)
  • وثائق إثبات تمويل الاستثمار
  • نسخة من عقود تفويت السندات، تشير إلى ثمن التفويت
  • وثائق إثبات دفع الضرائب والرسوم
  • الوثائق المحاسبية المتعلقة بآخر سنتين
  • محضر الجمع العام للمساهمين الذي يتضمن قرار تفويت الأسهم
  • نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و / أو شهادة التعريف الموحد

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958 –النشرة الفرنسية-
  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1402 مكرر بتاريخ 10 شتنبر 1939 –النشرة الفرنسية- والذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 1439 بتاريخ 24 ماي 1940 –النشرة الفرنسية