أداء قيمة استيراد البضائع التي تم التصريح بفقدانها أو تعرضها لتلف عرضي أو ضرر

يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • مطالبة المورد
  • نسخة من التزام الاستيراد
  • ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
  • رسالة توضيحية
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري (نموذج 7 و/ أو شهادة التعريف الموحد للمقاولة)
  • تقرير الخبرة
  • نسخة من الفاتورة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • الظهير الشريف  رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939