يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
- فاتورة منجزة من طرف الشركة الأجنبية (المشغل الأصلي)
- فاتورة منجزة من طرف الشركة الأجنبية باسم الشركة المغربية برسم الاسترجاع
- نسخة من تذاكر الطائرة أو أي وثيقة تقوم مقامها
- عقد شغل ينص على أن مصاريف السفر تتحملها الشركة المغربية أو شهادة تحمل هذه المصاريف
- إتباث أداء هذه المصاريف من طرف الشركة المشغلة الأصلية أو من طرف الأجير الأجنبي
- نسخة من مستخرج السجل التجاري (نموذج 7 و/ أو شهادة التعريف الموحد للمقاولة)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939