أداء القروض والتسبيقات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء

يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف

الوثائق المطلوبة

  • ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
  • رسالة توضيحية
  • نسخة من عقد القرض أو اتفاقية التسبيقات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء
  • الموازنة وحساب العائدات والنفقات برسم الثلاث سنوات الاخيرة، مؤشر عليهما من طرف إدارة الضرائب
  • محضر الجمع العام العادي الذي بث في تخصيص حصيلة السنة المعنية، في حالة تحويل عوائد الأسهم إلى قروض أو تسبيقات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء
  • وثائق إثبات دفع الضرائب والرسوم بشأن عوائد الأسهم المحوَّلة إلى قروض أو تسبيقات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء
  • بيان مفصل مستخرج من دفتر الأستاذ الحامل لتقييد الدين + الجدول الزمني للتسديد
  • استمارة بنكية أو شهادات بنكية تثبت قبض مبلغ القرض أو التسبيق المدرج في الحسابات الجارية للشركاء
  • نسخة من ملف الاستيراد (الالتزام بالاستيراد، التصريح الموحد للسلع، الفواتير) وشهادة بنكية تثبت بأنه لم يتم ولن يتم أي تسديد بخصوص الالتزام بالاستيراد المعني، بالنسبة للمستحقات التجارية المجمعة
  • نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و / أو شهادة التعريف الموحد

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مكتب الصرف- قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مكتب الصرف- قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1402 مكرر بتاريخ 10 شتنبر 1939 –النشرة الفرنسية- والذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
  • الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958 –النشرة الفرنسية-
  • القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 1439 بتاريخ 24 ماي 1940 –النشرة الفرنسية