يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- ملحق بنكي معبأ وموقع ومختوم
- رسالة توضيحية
- نسخة من عقد القرض أو اتفاقية التسبيقات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء
- الموازنة وحساب العائدات والنفقات برسم الثلاث سنوات الاخيرة، مؤشر عليهما من طرف إدارة الضرائب
- محضر الجمع العام العادي الذي بث في تخصيص حصيلة السنة المعنية، في حالة تحويل عوائد الأسهم إلى قروض أو تسبيقات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء
- وثائق إثبات دفع الضرائب والرسوم بشأن عوائد الأسهم المحوَّلة إلى قروض أو تسبيقات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء
- بيان مفصل مستخرج من دفتر الأستاذ الحامل لتقييد الدين + الجدول الزمني للتسديد
- استمارة بنكية أو شهادات بنكية تثبت قبض مبلغ القرض أو التسبيق المدرج في الحسابات الجارية للشركاء
- نسخة من ملف الاستيراد (الالتزام بالاستيراد، التصريح الموحد للسلع، الفواتير) وشهادة بنكية تثبت بأنه لم يتم ولن يتم أي تسديد بخصوص الالتزام بالاستيراد المعني، بالنسبة للمستحقات التجارية المجمعة
- نسخة لمستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و / أو شهادة التعريف الموحد
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مكتب الصرف- قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مكتب الصرف- قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
النصوص القانونية
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1402 مكرر بتاريخ 10 شتنبر 1939 –النشرة الفرنسية- والذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958 –النشرة الفرنسية-
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 1439 بتاريخ 24 ماي 1940 –النشرة الفرنسية