وصل إيداع ملفات تأسيس التعاونيات

تقدم وزارة الداخلية هذه الخدمة لفائدة المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج، والأجانب المقيمين بالمغرب، والمستثمرين، والمقاولات، والمهنيين، والتعاونيات، وذلك بغاية إخبار السلطة الإدارية المحلية بمسطرة تأسيس التعاونية. ويشترط إيداع الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 112.12 المتعلق بتأسيس التعاونية للحصول على هذا القرار الإداري

الوثائق المطلوبة

  • طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب. وفي هذه الحالة، يرفق التفويض وجوبا بطلب التسجيل
  • النظام الأساسي للتعاونية موقع بشكل قانوني، مصادق عليه من طرف الجهات المختصة، من قبل المؤسسين أو من وكلائهم المفوض لهم التوقيع لهذه الغاية
  • قائمة بالأعضاء المتعاونين، تبين عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب والمبلغ المحرر من قبل كل واحد منهم
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للأعضاء المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات
  • شهادة ممنوحة من طرف البنك المودع لديه تثبت إيداع الأموال المستخلصة من تحرير رأس المال

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: على الفور

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

السلطة الإدارية المحلية المختصة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

السلطة الإدارية المحلية المختصة

النصوص القانونية

  • ظهير شريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 الموافق لـ 21 نوفمبر 2014 لتنفيذ القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات (المادة 7)
  • مرسوم رقم 2.15.617 صادر في 24 من جمادى الثانية 1437 هـ (24 مارس 2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات (المادة 1)