منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية

الاستفادة من الحماية الاجتماعية ومساطر المفاوضة الجماعية ويحظى الحاملون للبطاقة المهنية المشتغلون لصالح مقاولة أو مؤسسة عمومية أو خاصة مغربية بالأولوية في التشغيل بنسبة 60 في المائة على الأقل من مجموع الفنانين المهنيين العاملين في كل الأعمال المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو من قبل المؤسسات التابعة لها في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة

الوثائق المطلوبة

  • طلب خطي يوجه إلى رئيس "لجنة البطاقة الفنية".
  • بالنسبة لملف طلب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية لأول مرة
  • طلب خطي يوجه إلى رئيس "لجنة البطاقة الفنية".
  • ملء المطبوع الخاص بطلب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية، يسحب من سكرتارية اللجنة أو يحمل من الموقع الإلكتروني للوزارة، ويودع لدى مديرية الفنون أو لدى المديريات الجهوية للثقافة.
  • السيرة الذاتية لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد للأعمال الإبداعية الاحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشواهد العمل والعقود المبرمة مع المؤسسات والشركات والفرق المنتجة، مع استثناء خريجي مؤسسات التكوين الفني من تقديم هذه الوثائق.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
  • نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
  • صور ة شمسية؛
  • نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسسين.
  • بالنسبة لملف طلب تجديد بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية بعد انصرام صلاحيتها
  • طلب خطي يوجه إلى رئيس "لجنة البطاقة الفنية".؛
  • ملء المطبوع الخاص بطلب بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية، يسحب من سكرتارية اللجنة أو يحمل من الموقع الإلكتروني للوزارة، ويودع لدى مديرية الفنون أو لدى المديريات الجهوية للثقافة؛
  • تعزيز طلب الترشيح بمستجدات الملف الفني والمهني، مع تقديم ما يثبت الاستمرار في الميدان الفني أو التقني أو الإداري المتعلق بالأعمال الفنية بصفة منتظمة؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
  • نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
  • نسخة للبطاقة المنتهية صلاحيتها؛
  • صورة شمسية؛
  • نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسسين.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية للثقافة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مديرية الفنون

النصوص القانونية

  • ظهير رقم 1.16.116 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
  • مرسوم رقم 2.17.567 المتعلق بشروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
  • قرار الوزير رقم 3202.17 المتعلق بتحديد البيانات التي تشتمل عليها البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وكذا الوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلب إحدى هاتين البطاقتين أو ملف تجديدها