اصدار قرار بتغيير تسمية وكالة الأسفار
الوثائق المطلوبة
- 1- شهادة السجل التجاري تحمل الاسم الجديد
- 2- محضر الجمع العام يوضح اتخاذ القرار المتعلق بتغيير الاسم التجاري للوكالة
- 3- عقد تامين من التبعات المالية الناتجة عن المسؤولية المدنية المهنية يحمل الاسم الجديد للوكالة
- 4- شهادة مسلمة من صندوق الايداع و التدبير توضح تغيير الاسم التجاري للوكالة بالنسبة للكفالة المودعة
- 5- ملحق لعقد العمل المبرم بين الوكالة و المدير يبين الاسم الجديد للوكالة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المندوبيات الجهوية و الاقليمية لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي- قطاع السياحة-
المصلحة المكلفة بالتسيلم
وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي
النصوص القانونية
- المرسوم رقم 2.97.547 صادر في 25 من جمادى الاخرة 1418 (28 اكتوبر 1997) بتحديد اجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الاساسي لوكالات الاسفار
- ظهير شريف رقم 1.97.64 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الاساسي لوكالات الاسفار