قرار التصنيف التقني المؤقت للمؤسسات السياحية (Invest)

يمكِّن الحصول على التصنيف التقني المؤقت من ضمان امتثال المشروع المقترح للضوابط المحددة فيما يخص معايير البناء اللازمة لتصنيف المؤسسات السياحية في صنف ما.

الوثائق المطلوبة

  • مجموع التصاميم الأولية للمشروع
  • مذكرة توضيحية للمشروع (الوصف، القطاعات، مكونات المشروع ، نوع العقار والمساحة المطلوبة، مبلغ الاستثمار، عدد الوظائف التي سيتم إنشاؤها، ...)
  • طلب موجه الى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مع تحديد هوية المالك

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المراكز الجهوية للاستثمار

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المراكز الجهوية للاستثمار

النصوص القانونية

  • القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 المؤرخ في فاتح ربيع الاخر 1423 (13 يونيو 2002)، الجلريدة الرسمية عدد بتاريخ 5030 15 أغسطس 2002، صفحة:
  • القانون رقم47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 المؤرخ في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، صفحة: 834
  • مرسوم رقم 2.02.640 صادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 5052 بتاريخ 31 أكتوبر 2002، صفحة: 3045
  • مرسوم رقم 2.08.681 صادر في 3 جمادى الأخرة 1430 (28 ماي 2009) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.640 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 15 يونيو 2009، صفحة: 3323
  • قرار لوزير السياحة رقم 1751.02 صادر في 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003) بتحديد معايير تصنيف المؤسسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 5192 بتاريخ 4 مارس 2004، صفحة: 815
  • القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي و بتغيير و تتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 المؤرخ في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008، صفحة : 1376
  • القانون رقم 80.13 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي و بتغيير و تتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.12 المؤرخ في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، صفحة: 3228
  • مرسوم رقم 2.08.680 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 15 يونيو 2009، صفحة: 3321
  • مرسوم رقم 2.14.274 صادر في 8 شعبان 1435 (6 يونيو 2014) بتغيير المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي و بتغيير و تتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 19 يونيو 2014، صفحة: 5018
  • المرسوم رقم 2.22.367 صادر في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 680.08.2 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 7115 بتاريخ 8 أغسطس 2022، صفحة: 5160
  • قرار لوزير السياحة و الصناعة التقليدية رقم 1548.10 صادر في 19 من رمضان 1431 (30 أغسطس 2010) بتطبيق المواد 2 و 7 و 10 من المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، الجريدة الرسمية عدد 5876 بتاريخ 23 سبتمبر 2010، صفحة: 4343
  • قرار لوزير السياحة و الصناعة التقليدية رقم 1547.10 صادر في 19 من رمضان 1431 (30 أغسطس 2010) بتغيير و تتميم قرار وزير السياحة رقم 1751.02 الصادر في 23 من شوال 1424 (18 ديسمبر 2003) المحدد لمعايير تصنيف المؤسسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 5876 بتاريخ 23 سبتمبر 2010، صفحة: 4333
  • قرار لوزير السياحة رقم 4587.14 صادر في 3 ربيع الأول 1436 (26 ديسمبر 2014) بتغيير و تتميم قرار وزير السياحة و الصناعة التقليدية رقم 1548.10 الصادر في 19 من رمضان 1431 (30 أغسطس 2010) بتطبيق المواد 2 و 7 و 10 من المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، الجريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 9 فبراير 2015، صفحة: 1110