تسلم وزارة الداخلية هذه الشهادة لفائدة المهنيين المغاربة المقيمين بالمغرب بغاية الحصول على منحة تجديد سيارة الأجرة من الصنف الأول، وذلك شرط استيفاء الشروط المطلوبة بالمرسوم رقم 2.14.469
الوثائق المطلوبة
- استمارة الطلب معبأة من طرف صاحب الطلب
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب
- نسخة من الورقة الرمادية للمركبة المستعملة كسيارة للأجرة في إسم صاحب الطلب
- وثيقة إدارية تثبت استعمال المركبة موضوع طلب منحة التجديد كسيارة للأجرة من الصنف الأول خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف
- نسخة من رخصة سيارة الأجرة
- نسخة من عقد الاستغلال المبرم بين صاحب الرخصة وصاحب الطلب بصفته مستغلا لرخصة سيارة الأجرة أو تصريح بالشرف من قبل صاحب الرخصة يفيد استغلاله للرخصة بصفة شخصية في حالة تقديم طلب من قبل صاحب الرخصة
- الفاتورة الشكلية المسلمة من طرف الوكيل المسوق للمركبة الجديدة تبين العلامة التجارية وصنف ونوع وخصائص وعدد مقاعد المركبة الجديدة المراد استغلالها كسيارة للأجرة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه
- الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
- المرسوم رقم 2.14.469 الصادر في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه (المادة 2)
- القرار العاملي المتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة