تسلم وزارة الداخلية هذه الشهادة لفائدة المهنيين المغاربة المقيمين بغاية الحصول على منحة تجديد سيارة الأجرة من الصنف الثاني في أفق تحديث أسطول سيارات الأجرة من الصنف الثاني. وذلك شرط أن يكون سن المركبة 5 سنوات فما فوق وأن تكون قد استعملت كسيارة أجرة لمدة لا تقل عن 3 سنوات
الوثائق المطلوبة
- استمارة الطلب معبأة من طرف صاحب الطلب
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب
- نسخة من الورقة الرمادية للمركبة المستعملة كسيارة للأجرة في إسم صاحب الطلب
- وثيقة إدارية تثبت استعمال المركبة موضوع طلب منحة التجديد كسيارة للأجرة من الصنف الثاني خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف
- نسخة من رخصة سيارة الأجرة
- نسخة من عقد الاستغلال المبرم بين صاحب الرخصة وصاحب الطلب بصفته مستغلا لرخصة سيارة الأجرة الأجرة أو تصريح بالشرف من قبل صاحب الرخصة يفيد استغلاله للرخصة بصفة شخصية في حالة تقديمه للطلب بصفته مستغلا مباشرا لها
- الفاتورة الشكلية المسلمة من طرف الوكيل المسوق للمركبة الجديدة تبين العلامة التجارية ونوع وصنف وخصائص المركبة الجديدة المراد استغلالها كسيارة للأجرة إضافة إلى ثمن بيعها
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة
النصوص القانونية
- المرسوم رقم 2.09.611 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه (المادة 2)
- الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه
- القرار العاملي المتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة
- الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية