رخصة بإقامة المخيمات المتنقلة (Invest)

يمكن الحصول على رخصة إقامة مخيم متنقل من ضمان استيفاء كل من المسار المزمع اتخاذه ومكان الإقامة الذي تم اختياره والتجهيزات لشروط الراحة والأمن.

الوثائق المطلوبة

  • التزام صريح بالتقيد بالشروط الخاصة باستغلال المخيمات المتنقلة
  • المعلومات المتعلقة بالمسار المزمع اتخاذه ومكان الإقامة الذي تم اختياره وعدد المشاركين ونوعية التجهيزات المزمع إقامتها وكذا مدة الإقامة
  • نسخة من عقد التأمين من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية
  • المعلومات الضرورية المتعلقة بالمستفيد من المخيم المتنقل

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 7 أيام

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المندوبيات الجهوية و الإقليمية للسياحة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

العمالة

النصوص القانونية

  • القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
  • القانون رقم18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
  • مرسوم بتطبيق القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
  • قرار لوزير السياحة والصناعة التقليدية بتغيير وتتميم قرار وزير السياحة رقم 1751.02 الصادر في 23 من شوال 1424 (18 ديسمبر 2003) المحدد لمعايير تصنيف المؤسسات السياحية.
  • قرار لوزير السياحة بتحديد معايير تصنيف المؤسسات السياحية.
  • مرسوم صادر بتغيير وتتميم المرسوم رقم 640-02-2 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.