يمكن الحصول على رخصة إقامة مخيم متنقل من ضمان استيفاء كل من المسار المزمع اتخاذه ومكان الإقامة الذي تم اختياره والتجهيزات لشروط الراحة والأمن.
الوثائق المطلوبة
- التزام صريح بالتقيد بالشروط الخاصة باستغلال المخيمات المتنقلة
- المعلومات المتعلقة بالمسار المزمع اتخاذه ومكان الإقامة الذي تم اختياره وعدد المشاركين ونوعية التجهيزات المزمع إقامتها وكذا مدة الإقامة
- نسخة من عقد التأمين من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية
- المعلومات الضرورية المتعلقة بالمستفيد من المخيم المتنقل
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 7 أيام
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المندوبيات الجهوية و الإقليمية للسياحة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
العمالة
النصوص القانونية
- القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
- القانون رقم18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
- مرسوم بتطبيق القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
- قرار لوزير السياحة والصناعة التقليدية بتغيير وتتميم قرار وزير السياحة رقم 1751.02 الصادر في 23 من شوال 1424 (18 ديسمبر 2003) المحدد لمعايير تصنيف المؤسسات السياحية.
- قرار لوزير السياحة بتحديد معايير تصنيف المؤسسات السياحية.
- مرسوم صادر بتغيير وتتميم المرسوم رقم 640-02-2 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.