الترخيص بالتماس الإحسان العمومي

الترخيص للجمعية بالتماس الإحسان العمومي (جمع تبرعات من العموم سواء نقدية أو عينية) من أجل تخصيصها للغرض أو الأغراض المرخص بها، والتي تدخل ضمن مجال اشتغالها طبقا لنظامها الأساسي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة.
  • نسخة من النظام الأساسي للجمعية.
  • نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم.
  • وصل تأسيس الجمعية أو وصل آخر تجديد أجهزتها.
  • نسخة من البيانات المالية للجمعية.
  • برنامج التظاهرة.
  • هوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع التبرعات.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 15 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

النصوص القانونية

  • القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بالتماس الإحسان العمومي؛
  • المرسوم رقم 970 2.04. الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 لتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي؛
  • (المنشور رقم 2/2005 بتاريخ 2 أغسطس 2005 المتعلق بشروط ومسطرة الترخيص بالتماس الإحسان العمومي؛)
  • (المنشور المشترك بين وزير الداخلية والأمين العام للحكومة رقم 1/2010 بتاريخ 14 يوليو 2010 المتعلق بعمليات التماس الإحسان العمومي دون الحصول المسبق على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة.)