الإذن للجمعية لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة

الإذن للجمعية لتقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.

الوثائق المطلوبة

  • طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة.
  • محضر الجمع العام الذي اتخذ فيه قرار طلب الإذن للجمعية لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة.
  • نسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين.
  • نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم.
  • نسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

النصوص القانونية

  • -   الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه؛
  • -   المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
  • (المنشور رقم 1/2005 بتاريخ 2 أغسطس 2005 المتعلق بشروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.)
  • (المنشور رقم 2 /2005 بتاريخ 2 أغسطس 2005 المتعلق بشروط ومسطرة البت في طلبات التماس الإحسان العمومي.)