الإذن بتفويت عقار غير لازم لسير الجمعية أصل تملكه هبة أو وصية

الإذن للجمعية بتفويت عقار غير لازم لسيرها أصل تملكه هبة أو وصية، ودفع ثمنه إلى صندوق الجمعية.

الوثائق المطلوبة

  • طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة.
  • محضر الجهاز المختص في الجمعية الذي اتخذ قرار تفويت عقار غير لازم لسير الجمعية أصل تملكه هبة أو وصية.
  • نسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين.
  • نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم.
  • نسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية.
  • الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعقار.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

النصوص القانونية

  • -   الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه؛
  • -   المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
  • (المنشور رقم 1/2005 بتاريخ 2 أغسطس 2005 المتعلق بشروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.)