الإذن باقتناء منقولات أو عقارات

الإذن للجمعية باقتناء منقولات أو عقارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

الوثائق المطلوبة

  • طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة.
  • محضر الجهاز المختص في الجمعية الذي اتخذ قرار اقتناء المنقولات أو العقارات.
  • نسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين.
  • نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم.
  • نسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية.
  • الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمنقول أو العقار.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

النصوص القانونية

  • -   الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه؛
  • -   المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
  • (المنشور رقم 1/2005 بتاريخ 2 أغسطس 2005 المتعلق بشروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.)