الإذن للجمعية باقتناء منقولات أو عقارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
الوثائق المطلوبة
- طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة.
- محضر الجهاز المختص في الجمعية الذي اتخذ قرار اقتناء المنقولات أو العقارات.
- نسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين.
- نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم.
- نسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية.
- الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمنقول أو العقار.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات
النصوص القانونية
- - الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه؛
- - المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
- (المنشور رقم 1/2005 بتاريخ 2 أغسطس 2005 المتعلق بشروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.)