تسلم وزارة الداخلية هذا الترخيص لفائدة منظمي القنص السياحي سواء كانوا مغاربة مقيمين أو أجانب مقيمين بالمغرب، شرط أن يودع ملف طلب الحصول على هذا الترخيص من طرف المعني بالأمر، لدى العمالة أو الإقليم التابع لها مقر شركة القنص السياحي
الوثائق المطلوبة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
- شهادة السكنى (في حالة عدم وجود البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)
- نسخة من السجل العدلي وشهادة السوابق مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر
- نسخة سارية المفعول من اعتماد تنظيم القنص السياحي مسلمة لمنظم القنص السياحي من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
- وعد بالبيع صادرعن بائع أسلحة مرخص له يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالأسلحة (في حالة اقتناء السلاح عند بائع الأسلحة)
- نسخة من الوعد بالبيع موقع من طرف بائع أسلحة مرخص له (في حالة اقتناء السلاح من طرف شخص آخر حاصل كذلك على رخصة حمل السلاح)
- بوليصة التأمين عن المسؤولية المدنية لطالب الترخيص
- صورة فوتوغرافية
- تصريح بالشرف يلتزم من خلاله طالب الترخيص بمسك سجل الأسلحة
- في حالة سرقة أو ضياع الرخصة، الإدلاء بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مقر العمالة أو الإقليم
المصلحة المكلفة بالتسيلم
العمالة أوالإقليم التابعة لها مقر شركة القنص السياحي
النصوص القانونية
- الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق بتقنين استيراد، والاتجار وحمل وحيازة السلاح والذخيرة (المادة 13)
- القانون رقم 54.03 القاضي بتغييروتتميم الظهير الشريف الصادر في 06 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) المتعلق بمراقبة القنص (المادة 14 مكرر3)
- دورية وزارة الداخلية عدد 5690 بتاريخ 31 يوليوز 2013