الحصول على رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب

تسلم وزارة الداخلية رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص لكل مواطن أجنبي قاطن بالمغرب يتقدم بطلب لهذا الغرض ولم يكن موضوع إجراء قضائي يحرمه من الحصول على هذه الوثيقة. وفي حالة التجديد، لا يمكن لطالب الرخصة سحب الرخصة الجديدة إلا بعد تسليم وإلغاء الرخصة القديمة

الوثائق المطلوبة

  • طلب المعني بالأمر
  • نسخة من جواز السفر (الورقة التي تحمل معلومات عن المعني بالأمر)
  • نسخة من بطاقة الإقامة
  • شهادة السكنى
  • وعد بالبيع صادر عن بائع أسلحة مرخص له (في حالة اقتناء السلاح عند بائع الأسلحة)
  • نسخة من الوعد بالبيع موقع من طرف بائع أسلحة مرخص له (في حالة اقتناء السلاح من طرف شخص آخر حاصل كذلك على رخصة حمل السلاح)
  • صورة فوتوغرافية للتعريف
  • حقوق التنبر
  • شهادة التأمين عن المسؤولية المدنية لمالك السلاح في حالة حادث أثناء الصيد
  • شهادة طبية تثبت أهلية المعني بالأمر لممارسة القنص صادرة عن طبيب تابع للقطاع العام، ويشهد على وجه الخصوص على حدة بصر مقدم الطلب
  • في حالة سرقة أو ضياع جواز السفر، الإدلاء بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 22 يوما

التكلفة

التكلفة : تنبر رخص الصيد البري: 300 درهم تنبر رخص حمل الأسلحة الظاهرة أو غير الظاهرة ورخص حيازة الأسلحة: 200 درهم رسم رخص الصيد البري: 600 درهم

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الملحقات الادارية أو القيادات

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الملحقات الادارية أو القيادات

النصوص القانونية

  • دورية وزارة الداخلية عدد 4840 بتاريخ 02 غشت 2020
  • القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (المادتان 147 و148)
  • دورية وزارة الداخلية عدد 4900 بتاريخ 17 ماي 2019
  • دورية وزارة الداخلية عدد 2594 بتاريخ 19 أبريل 2017
  • المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 (المادة 252)
  • القانون رقم 54.03 القاضي بتغييروتتميم الظهير الشريف الصادر في 06 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) المتعلق بمراقبة القنص (من المادة 5 إلى المادة 8)
  • الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق بتقنين استيراد، والاتجار وحمل وحيازة السلاح والذخيرة (من المادة 15 إلى المادة 20)