قرار عاملي متعلق بالترخيص باستعمال مركبة في استغلال رخصة سيارة الأجرة

تقدم وزارة الداخلية هذه الخدمة لفائدة المهنيين المغاربة المقيمين بالمغرب بغاية الترخيص باستعمال مركبة كسيارة أجرة وتسوية وضعيتها وكذا تجديد الأسطول وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وللحصول على هذا القرار، يشترط أن تكون المركبة تتوفر على الشروط والأوصاف المطلوبة من حيث عدد المقاعد والسن وأن يكون صاحب الطلب مستغلا للرخصة بصفة شخصية أو بواسطة عقد تفويض الاستغلال

الوثائق المطلوبة

  • طلب الترخيص باستعمال مركبة في استغلال رخصة سيارة الأجرة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب
  • نسخة من البطاقة الرمادية أو تصريح بالشروع في استخدام مؤقت للمركبة المقترح استعمالها كسيارة أجرة والتي تستجيب للمعايير المعتمدة
  • نسخة من المطبوع الأصلي
  • نسخة من القرار العاملي بالمصادقة على تفويض الاستغلال أو تصريح بالشرف للاستغلال الشخصي للرخصة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه (المادة 2)
  • القرار العاملي المتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة
  • الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه
  • الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية