قرار عاملي يتعلق باستبدال السيارة المستعملة في استغلال رخصة سيارة الأجرة

تقدم وزارة الداخلية هذه الخدمة لفائدة المهنيين المغاربة المقيمين بغاية استبدال السيارة المستعملة كسيارة أجرة، وذلك شرط أن تكون الرخصة سارية المفعول وأن تستجيب المركبة للشروط وللمواصفات المطلوبة بقرار عاملي

الوثائق المطلوبة

  • طلب استبدال المركبة المستعملة كسيارة الأجرة مقدم من طرف مستغل الرخصة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب
  • نسخة من رخصة الثقة لصاحب الطلب أو تصريح بالشرف بعدم التوفر عليها
  • نسخة من بطاقة السائق المهني لصاحب الطلب أو تصريح بالشرف بعدم التوفر عليها
  • مقتطف من السجل العدلي لصاحب الطلب
  • صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب
  • نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة المرخصة سابقا للاستعمال كسيارة أجرة
  • نسخة من البطاقة الرمادية أو تصريح بالشروع في استخدام مؤقت للمركبة المقترحة للاستعمال كسيارة أجرة في اسم صاحب الطلب
  • نسخة من قرار المصادقة على التفويض بالاستغلال أو تصريح بالشرف بالاستغلال الشخصي للرخصة
  • نسخة من القرار العاملي بالترخيص باستغلال الرخصة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

العمالة التابع لها نقطة انطلاق الرخصة

النصوص القانونية

  • القرار العاملي المتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة
  • الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه (المادة 2)
  • الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه
  • الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية