رخصة البناء المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية (خارج المناطق الحرة) (invest)

الحصول على رخصة البناء من أجل انجاز المشاريع الاستثمارية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

الوثائق المطلوبة

  • طلب موقع من طرف المرتفق أو المهندس واضع المشروع أو كل شخص آخر مخول له القيام بذلك
  • شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها
  • تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفظا
  • تصميم لموقع البقعة المعنية عند الاقتضاء يتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها مع بيان اسمائها و معالم تمكن من تحديد موقعها
  • تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقوف بمقياس لا يقل عن 1/100
  • التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة
  • عقد المهندس المعماري في الحالات التي تكون الاستعانة به واجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل
  • مذكرة تقنية بخصوص احترام التصاميم المعمارية والتقنية موضوع طلب الرخصة لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات
  • مذكرة تقنية معدة من طرف المهندس المعماري واضع تصور المشروع بخصوص احترام قواعد النجاعة الطاقية للمبنى المزمع إنجازه وذلك طبقا للنموذج المرفق بضابط البناء
  • الوثائق التكميلية
  • جذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الشأن
  • ملف تقني يتعلق بربط البناية بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة عندما يتعلق الأمر بعمارة
  • التصاميم التقنية معدة من طرف المهندسون المتخصصون والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني وفقا للضوابط المعمول بها
  • نسخة من معاينة التصفيف، اذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي
  • دفتر الورش
  • نسخة من وصولات الأداء على الخدمات المؤدى عنها

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : يفرض هذا الرسم على عمليات البناء واعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء. يحتسب الرسم على عمليات البناء على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا. فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فان مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم. ويؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء. وعند إدخال تعديلات على عمليات البناء موضوع رخصة البناء والتي تستوجب الحصول على رخصة جديدة فإن الرسم في هذه الحالة يؤدى في حدود الامتار الزائدة. سعر الرسم : - من 20 درهم لكل متر مربع مغطى : المباني السكنية الجماعية أو المجموعات العقارية أو المباني المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري أو المهني أو الإداري ؛ - من 25 درهم لكل متر مربع مغطى : السكن الفردي؛ - ابتداءً من 10 دراهم للمتر المربع: تغطية تجميع المساكن والمساكن المنفذة كجزء من برنامج مكافحة السكن غير اللائق (أحياء الصفيح في جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الرسم المستحق عن 1000 درهم بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتايفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بإيداع معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو تركيب سقائل عليها أو بغير ذلك مما يترتب عليه شغل الملك الجماعي العام. يفرض الرسم على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام, المقابل المترتب عن الخدمات التي تؤديها الوكالة الحضرية لدراسة طلبات الترخيص للبناء وإبدائها للرأي الموافق على المشروعيحدد بقرار الوكالة الحضرية المعنية بعد موافقة مجلس الإدارةيحتسب للمتر المربع دون احتساب الرسوم ( dhs/m2 hors taxes) بالنسبة للمساحة المبنية فيما يتعلق بالبناء والمجموعات السكنية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الجماعة الترابية التي يتواجد بها المشروع الاستثماري

النصوص القانونية

  • القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار الصادر بموجب الظهير رقم 1.19.18 المؤرخ في 13 فبراير 2019.
  • الظهير رقم 1.15.85 المؤرخ في 07 يوليوز 2015 الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
  • القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
  • القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بموجب الظهير رقم 1.95.1 المؤرخ في 26 يناير 1995
  • القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
  • المرسوم رقم 2.18.577 المؤرخ في 12 يونيو 2019 بالموافقة على ضابط البناء العام
  • المرسوم عدد 832-92-2 المؤرخ في 27 ربيع الثاني 1414 (14 أكتوبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.
  • القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20-337 حدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها