منح الاعتماد للجمعيات الرياضية وفقا للقانون
الوثائق المطلوبة
- وصل إيداع التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه
- الشهادة النهائية لتسجيل شعار ورمز وألوان الجمعية مسلمة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باسم الجمعية
- برنامج أنشطة الجمعية المتضمن لعدد وطبيعة الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية وعدد منخرطيها وكذا عدد الرياضيين المحترفين
- نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09
- النظام الأساسي المطابق للأنظمة الأساسية النموذجية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
- محضر آخر جمع عام
- النظام الداخلي للجمعية
- قائمة المستخدمين المكلفين بالتأطير التقني والإداري للجمعية
- قائمة أعضاء المكتب المديري بالجمعية
- نسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون المذكور
- ملف تقني حول المنشآت والتجهيزات الرياضية يشمل المستندات التي تثبت استعمالها المنتظم في ممارسة النشاط أو الأنشطة الرياضية التي تؤطرها الجمعية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديرية الإقليمية لقطاع الشباب والرياضة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديرية الإقليمية لقطاع الشباب والرياضة
النصوص القانونية
- القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
- المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.