رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمد القنوات والمنشئات بالطرق العمومية (SVR) (Invest)

الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمد القنوات والمنشئات بالطرق العمومية

الوثائق المطلوبة

  • 1-       طلب رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي
  • 2- التصاميم :
  • تصميم موقعي يحدد على خريطة مناسبة موقع القطعة الأرضية المراد احتلالها.
  • تصميم أنسوبي ( Plan coté)
  • تصميم تخطيطي وطولي يحدد أماكن وضع القنوات والمنشآت بالطرق العمومية (Tracé en plan, profil en long)
  • 3- ملف الدراسة التقنية يحدد أماكن وضع القنوات والمنشآت بالطرق العمومية من طرف طالب الترخيص
  • 4- وصل أداء مستحقات دراسة الملف
  • 5- التعهد بأداء الاتاوة السنوية
  • 6- في حالة شركة يرفق الطلب ب
  • 6-أ- القانون الأساسي
  • 6-ب- محضر الجمع العام لتعيين المتصرف باسم الشركة
  • 6-ج- نسخة من السجل التجاري

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : مصاريف دراسة الملف1000 درهم عن كل طلب إدا كانت المساحة تقل أو تساوي 1000 متر مربع أو متر طولي1000 درهم عن كل طلب إدا كانت المساحة تقل أو تساوي 1000 متر مربع أو متر طولي مع إضافة 500 درهم عن كل شطر إضافي يقل أو يساوي 1000 متر مربع أو متر طولي مع تحديد الأقصى في 25000 درهم

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء

النصوص القانونية

  • • ظهير صادر في فاتح يوليوز1914 بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره وتتميمه.
  • • ظهير صادر في 30 نونبر 1918 بشأن الإحتلال المؤقت للملك العمومي حسبما وقع تغييره وتتميمه.
  • قرار رقم 3371.14 (ج.ر عدد 6330 بتاريخ 29 يناير 2015)
  • المرسوم رفم 290-96-2 الصادر في 30 يونيو 1996
  • القرار المشترك لوزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1326-97 بتاريخ 14 أكتوبر 1997
  • مشروع قرار وزاري في طور الإعداد