انجاز مشاريع استثمارية على قطع أرضية تابعة للملك العام للدولة.
الوثائق المطلوبة
- طلب موجه الى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يحدد القرارات والرخص المطلوبة
- تصميم الموقع؛
- التصميم العقاري؛
- الملف التقني الخاص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي؛
- دفتر التحملات مُوَقَّع من طرف صاحب الطلب و متضمن خاصة التزام المستثمر بإنجاز المشروع في الآجال المحددة وأداء الإتاوة
- نسخة السجل التجاري بالنسبة للشركات في حالة الحصول على الموافقة
- نسخة من محضر آخر جمع عام لمجلس إدارة لشركة أو مقاولة في حالة الحصول على الموافقة
- النظام الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي في حالة الحصول على الموافقة
- وصل اداء مصاريف دراسة الملف
- شهادة عقارية لا تتجاوز مدة استصدارها 3 اشهر او شهادة تثبت ملكية العقار أو عقد الشراء أو الكراء أو وعد بالبيع إذا كان جزء من المشروع سينجز فوق ملك خاص أو كان الاحتلال المؤقت يقتصر فقط على الولوجيات
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : مصاريف دراسة الملف : 1000 درهم عن كل طلب إدا كانت المساحة تقل أو تساوي 1000 متر مربع أو متر طولي مع إضافة 500 درهم عن كل شطر إضافي يقل أو يساوي 1000 متر مربع أو متر طولي مع تحديد الأقصى في 25000 درهم
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المراكز الجهوية للاستثمار
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مديرية الموانئ و الملك العمومي البحري
النصوص القانونية
- ظهير 10 يوليوز 1914 بشأن الملك العمومي للدولة
- ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
- قانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
- قرار وزير التجهيز رقم 368.02 الصادر في 5 مارس 2002 بتفويض السلطة الى ولاة الجهات.
- قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتفويض الإمضاء إلى السادة المديرين الجهويين للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
- قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 3371.14 بتحديد الاتاوة الصادر سنة 2014
- قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتفويض الإمضاء إلى السيدات والسادة المديرين الإقليميين للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
- مشروع قرار في طور الإعداد