إرجاع مصاريف العلاج لفائدة مقدمي الخدمات الطبية وفقا للتعريفة المرجعية الوطنية ونسب التغطية
الوثائق المطلوبة
- مراكز تصفية الدم
- نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن (اختياري)
- التحمل المستخرج من الشبكة المعلوماتية الخارجية والوثائق الأصلية المكونة للملف
- الفاتورة الأصلية الشهرية مؤرخة مختومة وموقعة ومدون عليها جميع المعلومات الضرورية.
- وصفة اسمية مؤرخة ومختومة وموقعة وتتضمن اسم المستفيد
- جدول الحصص تتضمن: -اسم المستفيد، -توقيع وخاتم الطبيب المعالج
- مركز الانكولوجيا (علاج مرض السرطان)
- نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن
- التحمل المستخرج من الشبكة المعلوماتية الخارجية والوثائق الأصلية المكونة للملف. ملاحظة: المستند المشار اليه، مطلوب فقط للعلاج الكيميائي الذي تم تحديد قائمة الادوية الخاصة به في مذكرة مرسلة الى مراكز الانكولوجيا.
- فاتورة أصلية لكل حصة أو فاتورة شاملة مفصلة مؤرخة ومختومة وموقعة ومستوفية للمعلومات الضرورية.
- الوصفة الطبية موقعة ومختومة من قبل الطبيب المعالج، تحدد جرعة الأدوية التي يتم تناولها أثناء العلاج مع ذكر اسم المستفيد وتاريخ العلاج.
- الرموز التسلسلية للأدوية المتناولة أثناء العلاج. وفي حالة غيابها، يتعين ضم علبة الأدوية للملف.
- جدول الحصص
- المؤسسات الطبية التربوية
- نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن (اختياري)
- التحمل الأصلي مختوم وموقع من قبل المراقبة الطبية و9 نسخ مطابقة للأصل من مديرية المراقبة الطبية
- فاتورة أصلية شهرية مؤرخة ومختومة وموقعة ومستوفية للمعلومات الضرورية
- الصيدليات
- نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن
- شهادة أصلية للتحمل مؤرخة مختومة وموقعة مع اسم ونسب لمستفيد مع مطابقة الفاتورة للتحمل: (الرمز الوطني المهني للممارس INPE) ملاحظة: الغاء شهادة تحمل الادوية المكلفة في حالة الطوارئ الصحية. (مذكرة إدارية رقم 17/2020)
- فاتورة أصلية للصيدلية مطابقة للنموذج المعمول به (ملحق 4 من الاتفاقية) مؤرخة مختومة وموقعة من طرف الصيدلي و المؤمن أو ذوي حقوقه، يشهد من جهته حصوله على الادوية وموافقته على الجزء الباقي على عاتقه والمؤدى للصيدلي، ومتضمنة لجميع المعلومات الضرورية (INPE ، ICE، IF، والجزء الباقي على عاتق المؤمن...)
- وصفة اصلية مؤرخة ومختومة وموقعة من طرف الطبيب المعالج تحمل اسم المستفيد وتحدد كيفية ومدة الاستعمال.
- -الرمز التسلسلي للدواء في حالة وجوده ينزع ويلصق على ظهر الفاتورة، وفي حالة العكس، ترفق علبة الدواء (مذكرة إخبارية DE/9104)
- مقدمي الخدمات بالخارج
- نسخة من بطاقة التسجيل
- نسخة من البطاقة الوطنية للمستفيد
- فاتورة الخدمات المنجزة تتضمن: -اسم ونسب للمستفيد -اسم الصندوق.و.م.ح.ج - العملة. - مدة العلاج.
- نسخة من الموافقة على التحمل مصادق عليها من طرف موقعة من طرف مديرية المراقبة الطبية الصندوق
- عيادات الأسنان التابعة للتعاضديات
- نسخة من بطاقة التسجيل للمؤمن " اختياري"
- - تحمل (بالنسبة للعلاجات التي تتطلب مراقبة طبية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي: قرار إداري من أجل تحمل علاجات الأسنان).
- المرجع الطبي لعلاجات الأسنان التالي:
- التصوير الإشعاعي
- ورقة علاجات الأسنان
- نسخة من التصوير الرقمي. أو تقرير التصوير الإشعاعي للعمل الطبي T150 وT151 أو نسخة من الفحص الطبي للعمل الطبي T158 أو أصل أو النسخة الرقمية مقروءة للفحص الإشعاعي rétro-alvéolaire argentique
- العلاجات الوقائية
- ورقة العلاجات الخاصة بالاسنان (الحشو النهائي للأسنان -نظافة الفم والأسنان والعناية باللثة )
- ورقة علاجات الأسنان التصويرrétro-alvéolaire قبل وبعد إجراء العمل الطبي (علاج لب الأسنان والقنوات.)
- ورقة علاجات الأسنان التصوير rétro alvéolaire بعد إجراء العمل الطبي (ترميم avec ancrage radiculaire )
- العلاجات الجراحية
- ورقة العلاجات (اقتلاع الأسنان، الجراحة ما قبل التعويضية)
- ورقة علاجات الأسنان أشعة ما قبل الجراحة اقتلاع الأسنان -جراحة اللثة المخاطية -جراحات أخرى
- ترميم الأسنان
- ورقة علاجات الأسنان أشعة: * قبل العلاج باستثناء D756 و904D *أشعة تثبت إنجاز العمل الطبي (جهاز تعويض الأسنان المشترك)
- ورقة علاجات الأسنان (جهاز تعويض الأسنان المساعد)
- جهاز تعويض الأسنان لترميم الوجه والفكين
- ورقة علاجات الأسنان (جهاز تعويض الأسنان لترميم الوجه والفكين)
- تقويم الأسنان
- فحص وتشخيص ورقة علاجات الأسنان فحص شامل لتقويم الأسنان D626 وD627 فوق سن 16 سنة تحديد سبب إنجاز الفحص الشامل لتقويم الأسنان
- علاجات التعويض الدوري: 1 -الموافقة المسبقة* 2-ورقة علاجات الأسنان 3-ورقة الأتعاب. ملحوظة: D634 و D635: مبلغ جزافي وعمل طبي يبدأ قبل سن 18 سنة + فحص شامل لتقويم الأسنان. *الموافقة المسبقة: تتعلق بالأعمال الطبية من D628 إلى D641 D629 و D630: طلب الموافقة المسبقة شريطة إنجازه قبل بلوغ 16 سنة
- قواعد عامة ضرورية - اسم المريض، اسم الممارس، تدوين الرمز الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة في الوصفة الطبية. - الرمز الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة في كل المطبوعات الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. - تاريخ إجراء العمل الطبي، اسم المريض، أرقام الأسنان موضوع العلاجات وختم الممارس المهني على الأشعة الرقمية أو النسخ الرقمية. - وجوب ارفاق الأشعة rétro-alvéolaire argentique بالوصفة الطبية مع تضمين تاريخ إجراء التصوير الإشعاعي واسم المريض وكل الأسنان المعنية بالكشف، بالإضافة إلى ختم الممارس. - الوصفة الطبية والفاتورة عند إنجاز الأشعة لدى مختص في الأشعة. - تاريخ الفحص بالأشعة (قبل العلاج) من اجل تبرير العمل الطبي، ويجب الا يتعدى إنجازه ستة أشهر، تحت طائلة عدم التعويض. - لا يمكن الشروع في علاجات الاسنان الخاصة بالأسدس الموالية قبل الانتهاء من العلاجات المبرمجة ضمن الأسدس السابق.
- مؤسسات العلاج بالقطاع الخاص والعام
- نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن في حالة عدم خضوع العمل الطبي للموافقة المسبقة
- التحمل المستخرج من الشبكة المعلوماتية الخارجية أو التحمل الورقي الأصلي
- التحمل النهائي الإيجابي والأصلي مختوم وموقع من طرف مديرية المراقبة الطبية بالنسبة للأعمال الطبية المدرجة في المذكرة رقم 16/2010 بتاريخ 02 فبراير 2010.
- فاتورة أصلية مفصلة (تتضمن العمل الطبي الأصلي لأعمال الطبية الاضافية) مؤرخة مختومة وموقعة ومدون عليها جميع المعلومات المطلوبة.
- (أ) استكمال الوثائق المطلوبة من طرف المراقبة الطبية بشأن التحمل عند الاقتضاء.
- (ب) تقرير اسمي للاستشفاء مؤرخ، مختوم وموقع.
- (ت) تقرير اسمي للعملية مؤرخ، مختوم وموقع.
- (ث) وصفة اسمية مؤرخة مختومة وموقعة مع ذكر اسم المستفيد *
- (جـ) تقرير الفحوصات الإشعاعية مختوماً وموقعًا مع ذكر اسم المستفيد *
- (ح) نتائج تحاليل الفحوصات البيولوجية المنجزة *
- (خ) 1-بيان الأدوية على فاتورة موقعة ومختومة من قبل مقدمي الخدمات الطبية *
- (د) ملصقات الأجهزة الطبية.
- (ذ) الفاتورة الأصلية مؤرخة وموقعة ومختومة أو بيان اسمي لكل مريض أو وصل الاسناد أو التسليم أو فاتورة الشراء اسمية للدم و/أو مشتقاته موقعة من مراكز نقل الدم توضح كميات الدم وطبيعته.
- (ر) 1-الصور الإشعاعية (قبل / بعد الجراحة) 2-شهادة الشفاء أو التعافي اسمية مؤرخة ومختومة وموقعة.
- (ز) تقارير اسمية مؤرخة ومختومة وموقعة للتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي.
- (س) التحمل مختوم وموقع من قبل مديرية المراقبة الطبية لمراكز نقل الدم الجهوية بالرباط ملحوظة: تحمل الدم ومشتقاته خلال فترة حالة الطوارئ معفاة من الموافقة المسبقة (انظر الإشعار المرسل إلى مراكز نقل الدم بتاريخ 19/03/2020)
- (ش) جدول حصص الترويض الطبي
- (أ) وثيقة إضافية يجب تقديمها بطلب من المراقبة الطبية؛ (ب) وثيقة إضافية يجب تقديمها في حالة الاستشفاء الطبي والإنعاش والعناية المركزة بالقطاع العام؛ (ت) مستندات اضافية يجب تقديمها في حالة الاستشفاء لإجراء عملية جراحية في القطاع العام؛ (ث) وثيقة إضافية تطلب لكل عمل طبي إضافي خاص بالتدخلات الجراحية أو الاستشفاء
- (ج) وثائق إضافية يجب تقديمها لأعمال الاستكشاف والأشعة والتصوير بشأن العمل الطبي الاضافي؛ (ح) وثائق إضافية يجب تقديمها بشأن الأعمال البيولوجية الإضافية. (خ) وثائق إضافية يجب تقديمها بشأن الادوية الإضافية؛ (د) وثائق إضافية يجب تقديمها بشأن أعمال الأجهزة الطبية الإضافية (ذ) وثائق إضافية يجب تقديمها بشأن أعمال الدم ومشتقاته الإضافية
- (ر) وثائق إضافية يجب تقديمها بخصوص عملية تفتيت الحصى (ز) وثائق إضافية يجب تقديمها لملفات الفوترة الخاصة بأعمال الاستكشاف والأشعة والتصوير: التصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الأوعية الشبكية بالليزر المقطعي؛ (س) وثائق إضافية يجب تقديمها لملفات الفوترة الخاصة بالدم ومشتقاته المتعلقة بالقطاع العام. (ش) جدول حصص الترويض الطبي؛ * يمكن استبدال هذه المستندات ببيان موقع ومختوم من قبل الطبيب المعالج والشخص الذي أجرى العمل الطبي.
- الأدوية المستخدمة بالمستشفيات (مذكرة 11/2020)
- نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن (اختياري)
- التحمل المستخرج من الشبكة المعلوماتية الخارجية أو التحمل الأصلي نسخة ورقية
- فاتورة أصلية لكل علاج أو فاتورة شاملة مفصلة مؤرخة ومختومة وموقعة ومستوفية للمعلومات الضرورية.
- الوصفة الطبية موقعة ومختومة من قبل الطبيب المعالج تحدد جرعة الأدوية المقبول تناولها أثناء العلاج مع ذكر اسم المستفيد
- الرمز التسلسلي للأدوية، وفي حالة غيابها، يتعين ضم علبة الأدوية للملف. (مذكرة إخبارية 9104/DE)
- المتطلبات المسبقة: ملائمة القوانين والنظم المعلوماتية في إطار نظرة شمولية وطنية (*)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مقر الصندوق و.م.ح.ج (عبر البريد)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق .و.م.ح.ج
النصوص القانونية
- لقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
- مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 00ـ65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
- مرسوم رقم 2.05.736 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
- القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
- اتفاقية 05 يوليوز 2007 بشأن تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمبرمة بين الحكومة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
- قرار لوزير الصحة رقم 177.06 صادر في 27 يناير 2006 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمصنف العام للأعمال المهنية.
- قرار لوزير الصحة رقم 1796.03 صادر في 21 يوليو 2005 بتحديد مصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبية وقرار لوزير الصحة رقم 12-826 صادر في فاتح مارس 2012 بالمصادقة على الأعمال المماثلة غير المصنفة في المصنف العام للأعمال المهنية.
- قرار لوزيرة الصحة رقم 08-2315 صادر في 25 ديسمبر 2008 بتحديد قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي التي تتطلب موافقة مسبقة من طرف الهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرجاع مصاريفها أو تحملها.
- قرار وزير الصحة رقم 2517.05 بتاريخ 30 بتحديد قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الأدوية التي تخول الاعفاء الكلي او الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد.
- قرار لوزير الصحة رقم 05-2518 صادر في 5 سبتمبر 2005 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن.
- الاتفاقية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض والإحيائيين في أبريل 2006.
- الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض وأطباء ومؤسسات العلاج بالقطاع الخاص في يوليوز 2006.
- قرار لوزير الصحة رقم 06-1962 صادر في 4 غشت 2006 بشأن المصادقة على الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض وأطباء الأسنان.
- الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض ومؤسسات العلاج والاستشفاء المتعلقة بالدولة في دجنبر 2006.
- الملحق رقم 1 الصادر في يناير 2007 للاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري ومؤسسات العلاج بالقطاع الحر والمتعلق بتعريفات خدمات أمراض القلب.
- الملحق رقم 2 للاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.
- الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض ومؤسسات العلاج والاستشفاء العمومية بتاريخ ماي 2007 وملحقها.
- البروتوكول الاتفاقي مع مديرية المستشفيات .
- اتفاقية بين الصندوق وجمعية الاعمال الاجتماعية التابعة للصندوق.
- مذكرة رقم 2012/02 بتاريخ 7 مارس 2012 المتعلقة بإلغاء البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالمستفيد من النظام.
- مذكرة رقم 330/E بتاريخ 2 مارس 2015 بشان عدم احترام الآجال القانونية.
- مذكرة رقم 2018/31 بتاريخ 30 ماي 2018 المتعلقة بإلغاء بيانات الادوية.
- مذكرة رقم 9104/E بتاريخ 30 أكتوبر 2020 المتعلقة بإلغاء ملصقات الثمن العمومي للأدوية من ملفات التعويض والفوترة الخاص بالأدوية.
- مذكرة رقم 5/2021 المتعلقة بالوثائق الضرورية لتعويض ملف الفوترة