الإذن بإحداث مجموعة سكنية

قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة (أو عن عامل العمالة أو الإقليم إذا كانت المجموعة السكنية المراد إحداثها تقع باثنين أو أكثر من الجماعات) الغاية منه تتجلى، أساسا، في تشييد مجموعات سكنية بصورة متزامنة أو متتالية على بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية من طرف مالك أو مالكو البقعة أو البقع المقامة عليها المباني.

الوثائق المطلوبة

  • مذكرة تقنية تعنى باحترام التصاميم المعمارية والتقنية، موضوع طلب الرخصة، لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، والمحدث لللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) ، وفقا للنماذج المرفقة بالقرار المشترك رقم 337-20.يؤشر على المذكرة التقنية والتصاميم المرفقة بها كل من المهندس المعماري فيما يخص المعايير القياسية والوظيفية والمهندس المختص بخصوص نوعية المواد المستعملة ومكتب المراقبة التقنية المعتمد، كل حسب اختصاصه.
  • رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 1/500 أو 1/1000 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي. وتتضمن ما يلي:  الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والإنارة العامة؛  مخطط شبكة صرف المياه؛  موضع المنشآت الخاصة؛  شبكة الاتصالات اللازمة لوصل المجموعة السكنية بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة؛ وصل كل وحدة من وحدات المجموعة السكنية بمختلف الشبكات الداخلية للمجموعات السكنية
  • تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض المراد إحداث مجموعة سكنية عليها
  • التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها
  • رسم يتعلق بالتصور المعماري للمجموعة السكنية بمقياس 1/500 أو 1/1000، يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد إحداث مجموعة سكنية عليه ويتضمن ما يلي • جوانب المشروع الرئيسية؛• جوانب المداخل؛• مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها، مثل قوارع الطرق وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛• الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين؛• حدود الوحدات السكنية التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا، ولو كانت المجموعة السكنية تنجز بحسب القطاعات، ومساحاتها، وأبعادها؛• المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والإدارية والتجارية والخدماتية؛• المواضع المعدة للمساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر إحداثها؛• وسائل وصل المجموعة السكنية بالطرق العامة وطرق التجزئات والمجموعات السكنية المجاورة، وعند الاقتضاء، بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات والمجموعات السكنية المراد إنجازها، وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة
  • جذاذة تعريف تحمل توقيعا لصاحب الشأن
  • تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقوف، بمقياس لا يقل عن 1/100 ، ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له ، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم.كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للوحدات السكنية أو للبنايات المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا للبنايات المكونة للمجموعة السكنية، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية:- الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها: لون مغاير؛- الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛- الأجزاء المزمع بناؤها: لون أصفر.
  • دفتر الشروط الذي يبين ما يلي: • مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولا سيما ما تفرضه منها تصاميم وأنظمة التهيئة، مثل نوع المباني المراد إنجازها والمغارس المراد حفظها أو إحداثها، ومناطق التراجع الواجب احترامها وكذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية؛ • عدد ومساحة الوحدات السكنية بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المعدة له؛ • حجم المباني المراد إنجازها؛ • المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها؛ • الطرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى صاحب المجموعة السكنية إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التهيئة الأخرى التي يتحملها؛ • الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة إنجازها وتهيئتها؛ • شروط إنجاز حفر التصريف، عند الاقتضاء.
  • نسخة من العقود المبرمة مع كافة المهندسين المتدخلين في المشروع.
  • شهادة مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تثبت أن الأرض المراد إحداث مجموعة سكنية عليها محفظة، أو في طور التحفيظ وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك
  • المستندات التقنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء وتشتمل على: • نقط وصل المجموعة السكنية بمختلف شبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء الواقعة على مقربة منها، في حالة وجودها؛ • نقط وصل المجموعة السكنية بالشبكة العامة للاتصالات، إذا تعلق الأمر بإحداث مجموعة سكنية معدة لإقامة، إما فيلات، وإما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له، تحتوي على الأقل على أربعة مستويات أو ثلاثة مستويات بها ستة مساكن وإما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري؛ • فوهات الماء الخاصة بمكافحة الحريق؛ • مواضع النوافير عند الاقتضاء.
  • رسم المنشآت بمقياس لا يقل عن 1/50 في حالة وجودها؛
  • رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس1/500، أو 1/1000 إذا كانت مساحة المجموعة السكنية المراد إنجازها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص• حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية المتعلقة بالأراضي المجاورة لها؛ • المسافات الفاصلة بين الأنصاب؛ • النقط المضلعة ومنحنيات المستوى؛ • الأغراس والأبنية القائمة، عند الاقتضاء
  • دفتر الورش وفق النموذج المعد من طرف الإدارة المختصة؛
  • مذكرة تقنية معدة من طرف المهندس المعماري واضع تصور المشروع بخصوص احترام قواعد النجاعة الطاقية للمباني المزمع إنجازها وذلك طبقا للنموذج المرفق بضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني، الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 2.13.874 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014)، وفقا للنماذج المرفقة بالقرار المشترك 337,20.
  • رسوم المنشآت بمقياس 1/50 على الأقل، عند الاقتضاء.
  • وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري.
  • المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والأجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص:• عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات؛ • مواضع مختلف القنوات التحت أرضية؛
  • التصميم المرخص به سابقا للمجموعة السكنية، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على البنايات المكونة للمجموعة السكنية القائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا، أو بناء جديد في مجموعة سكنية سبق الإذن في إحداثها. وفي حالة تعذر الإدلاء بالتصميم المرخص به ، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم.
  • رسم لموقع القطعة المعنية بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها، مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها
  • المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف المياه وقنوات الماء ( قطع جميع القنوات مع إثبات صحة الحسابات). ويجب أن تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم بطريقة جيدة سواء فيما يخص الارتفاع أو الطول؛
  • نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها؛
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.18.577

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: * دراسة ملف طلب الإذن بإحداث مجموعة سكنية:خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم ملف طلب الإذن بإحداث مجموعة سكنية من طرف الجماعة المعنية أو العمالة أو الإقليم ، وتوجيه محضر أشغال لجنة الدراسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اللجنة السالفة الذكر إلى رئيس مجلس الجماعة المعنية لاتخاذ القرار؛ * اتخاذ القرار من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو العامل : لم يحدد الإطار القانوني الأجل الأقصى للاتخاذ القرار من طرف رئيس الجماعة المعنية؛ * تبليغ قرار تسليم الإذن بإحداث مجموعة سكنية لصاحب الشأن: يومين مفتوحين من تاريخ إصدار القرار. وتجدر الإشارة الى انه وفقا للقانون 19-55 : المدة القصوى لمعالجة ملف طلب الإدن باحذات مجموعة سكنية حددت في 60 يوما.

التكلفة

التكلفة : في حالة إحداث تجزئة ومجموعة سكنية: - الرسم على عمليات التجزئ: ما بين 3 %و 5 % من التكلفة الإجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة .يحدد سعر الرسم في القرار الجبائي للجماعة المعنية، ويحتسب هذا الرسم على أساس مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. - الرسم على عمليات البناء: - من 10 إلى 20 درهم للمتر المربع المغطى :عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أومهني أو إداري؛ - من 20 إلى 30 درهم للمتر المربع المغطى: المساكن الفردية. يحدد سعر الرسم في القرار الجبائي للجماعة المعنية. يحتسب الرسم على عمليات البناء على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا. فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فان مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم. المقابل المترتب عن الخدمات التي تؤديها الوكالة الحضرية لدراسة طلبات الترخيص بالبناء والمجموعات السكنية وإبدائها للرأي الموافق على المشروع: يحدد بقرار الوكالة الحضرية المعنية بعد موافقة مجلس الإدارة .

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

* الجماعة المعنية / مكتب الضبط/ الشباك الوحيد لرخص التعمير؛

المصلحة المكلفة بالتسيلم

* العمالة أو الإقليم : بالنسبة للمشاريع المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، أوبالنسبة للمشاريع المتواجدة بين جماعتين أو أكثر.

النصوص القانونية

  • • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
  • • القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه
  • • القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، كما تم تغييره وتتميمه
  • • القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، كما تم تغييره وتتميمه
  • • القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 بتاريخ في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
  • • القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)
  • • القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه
  • • القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) كما تم تغييره وتتميمه
  • • القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.87 بتاريخ 29 من رمضان 1436 ( 16 يوليو 2015 )
  • • القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
  • • القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
  • • القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 بتاريخ في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)
  • • القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)
  • • ظهير شريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30ذي الحجة 1374 الموافق ل25 يونيه 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه
  • • ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
  • • ﻈﻬﻴﺮ ﺸﺮﻳﻒ بمثابة القانون رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى
  • • مرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
  • • مرسوم رقم 2.92.833 صادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
  • • مرسوم رقم 2.11.246 صادر في 2 ذي القعدة 1432 ( 30 سبتمبر 2011 ) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
  • • مرسوم رقم 2.02.177 صادر في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى « R.P.S 2000 » المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، كما تم تغييره وتتميمه
  • • مرسوم رقم 2.13.874 صادر في 20 من ذي الحجة 1435 ( 15 أكتوبر 2014 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني
  • • مرسوم رقم 2.14.499 صادر في 20 من ذي الحجة 1435 ( 15 أكتوبر 2014 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات
  • • مرسوم رقم 2.18.475 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم كما تم تغييره وتتميمه
  • • مرسوم رقم 2.17.395 صادر في 11 من ذي القعدة 1442 ( 22 يونيو 2021 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، المتعلقة بدفتر الورش
  • • مرسوم رقم 2.22.141 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
  • • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي رقم 338.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
  • • قرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 3146.18 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) تحدد بموجبه الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية
  • • قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 13-3213 الصادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) المتعلق بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا المقاطعات
  • • قرار وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 مارس 2003) القاضي بتفويض الاختصاص إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم لتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي يوجد وعاؤها العقاري في جماعتين أو أكثر
  • • قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 1032.21 صادر في 30 من شعبان 1442(13 أبريل 2021) بتغيير القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 20.337 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1441 )21 يناير2020) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة ملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
  • • قرار وزير الداخلية رقم 387.21 الصادر في 10 ذي القعدة 1442 (21 يونيو 2021) بوضع أنظمة مشتركة لتدبير المرافق العمومية المحلية لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل
  • • قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 1839.23 صادر في 21 من ذي الحجة 1444 (10 يوليو 2023) بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات
  • • قرار وزير الداخلية رقم 1025.23 صادر في 14 من ذي الحجة 1444 (3 يوليو 2023) بتطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها