قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة ، تتجلى الغاية منه أساسا في القيام بكل هدم كلي أو جزئي للبنايات المتواجدة داخل المناطق الخاضعة لرخصة البناء.
الوثائق المطلوبة
- صور فوتوغرافية للمبنى المزمع هدمه ، وعند الاقتضاء للمباني المجاورة له
- مخطط مراحل الهدم وآجالها
- كل وثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالهدم المزمع إنجازه
- دراسة تقنية منجزة من طرف مهندس مختص يقدم فيها تشخيصا لوضعية المبنى، والأسلوب التقني والتدابير الوقائية والإشهارية والتشويرية المقترح اتباعها في عملية الهدم، ومراحل تنفيذه وكيفية تأمين سلامة واستقرار المباني المجاورة ، ما لم يتعلق الأمر بمباني معدة للسكن الفردي غير المتصل والذي لا يتجاوز علوه 8 أمتار
- نسخة من العقد المبرم مع مقاولة متخصصة في أشغال الهدم
- طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577
- نسخة من العقد المبرم مع المهندس المختص
- شهادة إدارية مسلمة من طرف المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ، عند الاقتضاء، تثبت فيها أن البناية موضوع أشغال الهدم ليست موضوع تقييد أو ترتيب طبقا للقانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: شهر واحد (30 يوما).
التكلفة
التكلفة : الرسم على عمليات الهدم: مبلغ من خمسمائة (500) درهم إلى ألف (1000) درهم، يحدد في القرار الجبائي للجماعة المعنية
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
* الجماعة المعنية / مكتب الضبط/ الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الجماعة
النصوص القانونية
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.48 بتاريخ 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل 2016 )
- ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
- ظهير شريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30ذي الحجة 1374 الموافق ل25 يونيه 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه
- ·مرسوم رقم 2.18.475 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم كما تم تغييره وتتميمه
- مرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
- مرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
- مرسوم رقم 2.22.141 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
- · قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي رقم 338.20 صادر في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
- · قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 1032.21 صادر في 30 من شعبان 1442(13 أبريل 2021) بتغيير القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 337.20 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1441 ( 21 يناير2020) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لدراسة ملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقه
- قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 13-3213 الصادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) المتعلق بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا المقاطعات
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 1839.23 صادر في 21 من ذي الحجة 1444 (10 يوليو 2023) بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات
- قرار وزير الداخلية رقم 1025.23 صادر في 14 من ذي الحجة 1444 (3 يوليو 2023) بتطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها