الأداءات الأولية: الأسبوع الأول من كل شهر
الأداءات الشهرية العادية: يوم 20 من كل شهر
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
الحصول على التعويضات العائلية عن الأطفال المتكفل بهم (Acte avec Expertise)
الوثائق المطلوبة
- تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الطفل بالنسبة للأطفال المصابين بعاهة
- عقد ازدياد الطفل المتكفل به
- فحص طبي مضاد مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الطفل المصاب بعاهة
- نسخة من حكم الكفالة وشهادة عدم التعرض والاستئناف المتعلقة به
- طلب مؤرخ يحمل توقيع صاحب المعاش
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأطفال البالغين أكثر من 18 سنة
- تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأولاد المصابين بعاهة والبالغين أكثر من 18 سنة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما بالنسبة للمعالجة إضافة إلى 60 يوما خبرة طبية بالنسبة للأولاد المصابين بعاهة
التكلفة
التكلفة : Gratuit
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الصندوق المغربي للتقاعد
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الصندوق المغربي للتقاعد
النصوص القانونية
- قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
- قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره ة تتميمه
- المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.