الأداءات الأولية: الأسبوع الأول من كل شهر
الأداءات الشهرية العادية: يوم 20 من كل شهر
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
الحصول على معاش ذوي الحقوق (معاش التقاعد، معاش الزمانة ، معاش المقاومة للعطب ) (Acte avec Expertise)
الوثائق المطلوبة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى المتعلقة بالأرملة (الأرمل)
- نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الهالك (ة)
- نسخة من عقد الزواج الجديد في حالة إعادة الزواج بعد وفاة الھالك (ة)
- نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الأرملة (الأرمل)
- تصريح بالشرف بعدم العمل مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر بالنسبة الأيتام البالغين من العمر أكثر من 16 سنة والمصابين بعاهة
- نسخة من عقد الإراثة
- تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للأيتام المصابين بعاهة غير ذهنية والبالغين أكثر من 18سنة
- تصريح بالشرف بعدم إعادة الزواج منذ تاريخ وفاة الهالك(ة) مؤرخ ويحمل توقيع الأرملة (الأرمل)
- رسم وفاة صاحب (ة)المعاش
- فحص طبي مضاد مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة اليتيم بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
- نسخة من عقد زواج الأرملة (الأرمل)
- تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
- في حالة وصي عن يتيم قاصر أو عن يتيم مصاب بعاهة ذهنية:- نسخة من وثيقة الطلاق- عقد ازدياد الوصي- نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الوصي- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للوصي
- في حالة مقدم معين عن يتيم من طرف المحكمة:- نسخة من الحكم الذي تم بموجبه تعيين المقدم وشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف أو النقض المتعلقة به - نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف المقدم- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للمقدم
- في حالة الأرمل المصاب بعاهة أو بمرض عضال، والذي لم يتجاوز ﺣد سن الموظفين المحدد بموجب القانون 72- 14:-تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الأرمل- فحص طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الأرمل
- تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة اليتيم بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى بالنسبة للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
- عقود ازدياد الأيتام
- طلب التحويل مؤرخ يحمل توقيع المعني )ة (بالأمر
- نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الأيتام البالغين أكثر من 18 سنة بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما للمعالجة إضافة إلى 60 يوما خبرة طبية بالنسبة للأولاد المصابين بعاهة
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الصندوق المغربي للتقاعد
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الصندوق المغربي للتقاعد
النصوص القانونية
- قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية
- قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
- الظهير الشريف رقم1.59.075 الصادر في 6 رمضان 1378 هجرية الموافق ل16 مارس 1959 ميلادية بشأن نظام رواتب المعاش الممنوحة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأراملهم وفروعهم وأصولهم
- ظهير شريف رقم 1.58.117 صادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) في شأن معاشات الزمانة المستحقة للعسكريين
- المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.