تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة ” يجب أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
في إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط
إنشاء أصل تجاري جديد بنفس الدائرة القضائية للمحكمة المسجل بها التاجر
الوثائق المطلوبة
- شهادة أصلية للتسجيل بالرسم المهني
- صورة من عقد الكراء أو شهادة الملكية أو عقد التوطين أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل
- أصل الشهادة السلبية لا يتجاوز أمدها 90 يوما عند الاقتضاء
- صورة من الإذن أو الدبلوم أو هما معا إذا كان النشاط المزاول منظما
- التصريح نموذج 4 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية
- وكالة كتابية في حالة التسجيل بواسطة وكيل (ملاحظة: يجب أن تكون الوكالة مسجلة بإدارة التسجيل)
- صورة لوثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: يومان
التكلفة
التكلفة : رسوم التسجيل بالسجل التجاري : 50 درهما
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المحكمة الابتداية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المحكمة الابتداية
النصوص القانونية
- القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
- المرسوم التطبيقي رقم 2.96.906 المتعلق بالسجل التجاري
- قرار وزير العدل رقم 106.97 المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور