منح الإذن للمحامين الأجانب بالنيابة أوالمؤازرة أمام المحاكم المغربية.

منح الإذن للمحامين الأجانب بالنيابة أوالمؤازرة أمام المحاكم المغربية.
وللحصول على القرار، يجب على المعني بالأمر أن يتوفر على:

• شهادة تفيد ممارسة المهنة ببلده؛
• شهادة بتعيين محل المخابرة لدى مكتب أحد المحامين المسجلين بإحدى هيآت المحامين بالمغرب.

الوثائق المطلوبة

  • طلب موقع من المحامي طالب الإذن
  • شهادة تفيد ممارسة المهنة ببلده
  • شهادة بتعيين محل المخابرة لدى مكتب أحد المحامين المسجلين بإحدى هيآت المحامين بالمغرب.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوم

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية

النصوص القانونية

  • المادة 32 من القانون رقم 08. 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 في 20 من شوال 1429(20 أكتوبر 2008).
  • ·  البروتوكول المؤرخ في 20 ماي 1965 الذي يغير بمقتضاه الفصل الرابع من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 05 أكتوبر 1957.
  • ·  البروتوكول المؤرخ في الفاتح من يناير 1966 الذي يحل محل الفصل الخامس والفقرة الأولى من الفصل السادس من الاتفاقية القضائية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية والمؤرخ في 11 فبراير 1957.
  • الاتفاقيات الثنائية التي تنظم الموضوع.