‏ تسجيل المركبات الفلاحية بمحرك والمركبات الغابوية بمحرك وأريبات الأشغال العمومية، جديدة أو مستعملة تم ‏اقتناؤها من الخارج

الحصول على شهادة تسجيل المركبات الفلاحبة بمحرك والمركبات الغابوية وأريبات ‏الأشغال العمومية ‏

الوثائق المطلوبة

  • الوثائق التي تثبت ملكية المركبة :‏‏-أصل البطاقة الرمادية الأجنبية ‏وعند الاقتضاء شهادة التسجيل ‏مسلمة من البلد الأصل توضح ‏خصائص المركبة وتاريخ أول شروع ‏في الاستعمال وكذا هوية مالكها ‏وعقد بيع يحمل توقيعا مصادقا ‏عليه من طرف السلطات المختصة ‏لبائع المركبة المشار إليه في البطاقة ‏الرمادية الأجنبية ‏أو ‏فاتورة الشراء مصادق عليها من ‏طرف المرآبالبائع تتضمن خصائص ‏المركبة وتاريخ الشروع في ‏الاستعمال إذا تعلق الأمر بمركبة ‏فلاحية بمحرك أو مركبةغابوية ‏بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية ‏مستعملة ومستوردة غير خاضعة ‏للتسجيل في بلدها الأصلي‏
  • طلب محرر على مطبوع خاص ‏يسمى نموذج ‏I‏ أو ‏IIمعبأ وموقع ‏عليه من طرف صاحب الطلب ‏وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة ‏
  • الوثائق التي تثبت مكان إقامة ‏صاحب الطلب
  • عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف ‏مؤسسة التمويل يحمل توقيع ‏البائع والمشتري ومؤسسة التمويل ‏إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد ‏بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة ‏مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة ‏مبرم بين البائع صاحب الامتياز ‏وأحد البنوك التشاركية أو غيرها ‏من مؤسسات الائتمان أو الهيئات ‏المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم ‏منتجات المالية التشاركية"، إذا تم ‏شراء المركبة في إطار عقد المرابحة
  • محضر المراقبة التقنية مسلم من ‏طرف مركز معتمد للمراقبة التقنية ‏ومصادق عليه من طرف المركز ‏الوطني للتجارب والتصديق
  • شهادة التحقق من المركبة ومحضر ‏المصادقة بشكل منفرد مسلمان من ‏طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو ‏المركز الوطني للتجارب والتصديق
  • شهادة التعشير تحمل اسم المالك ‏الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز ‏البطاقة الرمادية في اسمه، غير أنه ‏إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم ‏شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد ‏المركبات ذات محرك بناء على شهادة ‏القيد في السجل التجاري فإنه يعتد ‏بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة ‏في اسم شخص آخر
  • وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في ‏القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
  • ‏ الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني ‏بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها ‏الجمالي المأذون به 3500 كلغ
  • وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص ‏عليها في المادة 118 من القانون رقم ‏‏52.05 في حالة عدم احترام أجل ‏إيداع الملف

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: ‏30 يوما

التكلفة

التكلفة : يتم احتساب المبلغ حسب الحالات الواجبات المفروضة لفائدة ‏إدارة الضرائب + الرسوم المفروضة لفائدة ‏الوكالة الوطنية للسلامة ‏الطرقية (300 درهم) وذلك حسب الحالات المنصوص ‏عليها بالمادة 252 من المدونة العامة للضرائب وبالمادة 2 من المرسوم ‏رقم 2.19.971

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

النصوص القانونية

  • المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام ‏القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه ‏
  • قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) ‏يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه
  • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه