الحصول على رخصة السياقة بالنسبة للعسكرين

الحصول على رخصة السياقة بالنسبة للعسكريين

الوثائق المطلوبة

  • المطبوع الخاص المسمى ''طلب استبدال إجازة السياقة العسكرية برخصة السياقة المدنية''، معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية سارية الصلاحية أو جواز السفر البيومتري المغربي ساري الصلاحية
  • شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
  • شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية لصاحب الطلب
  • وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
  • صورة فوتوغرافية للتعريف بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45 X35ملم
  • شهادة إدارية للموافقة على التبديل مسلمة من قبل السلطات العسكرية المختصة
  • شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية
  • نسخة من شهادة السياقة العسكرية مسلمة ومؤشر عليها من طرف السلطة العسكرية المختصة،

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل: الرسوم المفروضة لفائدة إدارة الضرائب + 250 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

النصوص القانونية

  • مدونة االعامة للضرائب
  • الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
  • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
  • المرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن رخص السياقة كما تم تغييره وتتميمه
  • منشور رئيس الحكومة رقم 2709.10 بشأن تحديد الشروط التي يجب بموجبها طلب وانجاز وتسليم رخص السياقة كما تم تغييره وتتميمه
  • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2653.11 بتطبيق المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311
  • قرار رقم 1971.11 بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة