تسجيل دراجة نارية أو دراجة نارية ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ‏بمحرك، جديدة مقتناة بالمغرب (تفوق أسطنتها 50 سنتم3)‏

الحصول على شهادة تسجيل دراجة نارية، دراجة نارية ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة ‏نارية رباعية العجلات بمحرك

الوثائق المطلوبة

  • طلب محرر على مطبوع نموذج I أوIIمعبأ وموقع عليه من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة
  • الوثائق التي تثبت مكان إقامة ‏صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الذاتيين
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة ‏الوطنية عند إيداع الطلب. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية ‏للسلامة الطرقية؛
  • • اذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد ‏منهم، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للشريك المكلف بإيداع الطلب.ويجب أن يكون عنوان أحد الشركاء يدخل ‏ضمن الاختصاصالترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة
  • الوثائق التي تثبت مكان إقامة ‏صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • أصل شهادة القيد في السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن ‏الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني) ‏‎:‎‏ شهادة إدارية ‏تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة القانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس ‏الاداري
  • بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوانا بالخارج
  • شهادة السكنى ‏مسلمة من طرف السلطات المختصة‏
  • نسخة من بطاقة الاقامة بالخارج أو من جواز السفر البيومتري المغربي ساري الصلاحية، ‏شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة أو جواز السفر المغربي عند إيداع الطلب
  • بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم ‏الشخصية ‏‎:‎
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع ‏الطلب
  • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة
  • شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية
  • بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ‏‎:‎‏
  • نسخة من شهادة التسجيل(بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية شريطة ‏تقديم أصل بطاقة الإقامة عند إيداع الطلب، أولوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من ‏طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي
  • شهادة المطابقة مسلمة من طرف ‏البائع صاحب الامتياز
  • نسخة من محضر المصادقة حسب الصنف أو محضر المصادقة بشكل منفرد منجز من طرف المركز الوطني للتجارب والمصادقة
  • نسخة ‏للتصريح بالاستعمال المؤقت‎ ‎‎(WW)‎‏ موقعة من طرف البائع ‏صاحب الامتياز والمشتري
  • شهادة التعشير إذا كانت المركبة ‏مستوردة
  • نسخة لبطاقة‎ W18 ‎للسنة الجارية ‏في اسم البائع صاحب الامتياز الذي ‏قام ببيع المركبة تحمل عبارة "بيع ‏المركبات الجديدة‎"‎
  • عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة
  • وصل أداء الوجبات المنصوص ‏عليها في القوانين والأنظمة الجاري ‏بها العمل
  • وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : الواجبات المفروضة لفائدة ‏إدارة الضرائب وفقا للحالات المبينة بالمادة 252 من المدونة العامة للضرائب +300 درهم لفائدة الوكالة ‏الوطنية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

النصوص القانونية

  • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
  • المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام ‏القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه ‏
  • قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) ‏يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه