تسجيل مركبة ذات محرك في سلسة التعاون الدولي

الحصول على شهادة تسجيل مركبة ذات محرك في سلسة التعاون الدولي ‏

الوثائق المطلوبة

  • طلب محرر على النموذج رقم 1‏
  • البطاقة الرمادية الأجنبية إذا كانت ‏المركبة مسجلة بالخارج ‏
  • شهادة المطابقة ونسخة من التصريح ‏بالشروع في الاستخدام المؤقت ‏WW‏ ‏في حالة اقتناء مركبة جديدة بالمغرب
  • عقد البيع يتضمن توقيع البائع ‏والمشتري مصادق عليهما إذا كان طلب ‏التسجيل مقدما من طرف شخص ‏آخر غير الشخص الوارد اسمه ‏بالبطاقة الرمادية الأجنبية في حالة ‏المركبات ذات المحرك المسجلة ‏بالخارج
  • نسخة من شهادة ‏التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب ‏سارية الصلاحية) أو لوصل إيداع ‏طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة ‏الإقامة مسلمة من طرف مصالح ‏الأمن الوطني أو الدرك الملكي. سارية ‏الصلاحية
  • التصريح بالاستيراد المؤقت مسلم من ‏طرف مصالح إدارة الجمارك ‏والضرائب غير المباشرة. يجب أن ‏يكون هذا التصريح مؤشرا عليه ‏بصفة قانونية من طرف مصالح ‏الجمارك التي تشهد بان المركبة في ‏وضعية قانونية إزاء النظام الجمركي، ‏أي أن صاحبها يتوفر على جميع ‏الشروط المنصوص عليها قصد ‏الاستفادة من نظام الاستيراد المؤقت
  • محضر المصادقة بشكل منفرد
  • وصل أداء الواجبات المنصوص عليها ‏في القوانين والأنظمة الجاري بها ‏العمل
  • إذن بالتسجيل بالنسبة للمركبات التي ‏يفوق مجموع وزنها مع حمولتها 3500 ‏كلغ المخصصة لنقل البضائع للحساب ‏الخاص

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: ‏30 يوما

التكلفة

التكلفة : الواجبات المفروضة لفائدة ‏إدارة الضرائب+300 درهم لفائدة الوكالة ‏الوطنية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مصلحة التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مصلحة التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

النصوص القانونية

  • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
  • المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام ‏القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه ‏
  • قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) ‏يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه